عليها، أو المسح بها (1) بشرط زوال عينالنجاسة إن كانت، و الأحوط (2) الاقتصار (3)على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرضالنجسة دون ما حصل من الخارج (4) و يكفيمسمّى المشي أو المسح، و إن كان الأحوطالمشي خمسة عشر «1» خطوة (5) و في كفايةمجرّد المماسّة من دون مسح أو مشي إشكال (6)و كذا في مسح التراب (7) عليها.
(1) أو الوضع. (الشيرازي). (2) لا يُترك. (الگلپايگاني). (3) لكنّ الأقوى هو التعميم. (البروجردي). يجوز تركه. (الفيروزآبادي). (4) و الأقوى تطهّرها و إن حصلت النجاسة منالخارج. (الجواهري). (5) لا يُترك، و لا يكفي المسح من غير مشيعلى الأحوط. (آل ياسين). بل خمسة عشر ذراعاً، و هي تحصل بعشر خطواتتقريباً. (الخوئي). (6) الأظهر عدم الكفاية. (الأصفهاني). أقواه العدم. (آل ياسين). و الأقوى عدم الكفاية. (الحكيم). لا يُترك الاحتياط فيه و في مسح التراب.(الإمام الخميني). و الكفاية قويّة إن كان بالوضع و الرفع.(الشيرازي). لكنّ الكفاية لا تخلو عن قوّة.(الفيروزآبادي). و الأقوى عدم الكفاية. (النائيني). (7) الظاهر كفاية مسح التراب أو بعضالأجزاء الأصليّة عليها. (الحائري).