عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[(مسألة 4): ما عدا الكلب و الخنزير منالحيوانات الّتي لا يؤكل لحمها قابلللتذكية] (مسألة 4): ما عدا الكلب و الخنزير منالحيوانات الّتي لا يؤكل لحمها قابلللتذكية (1) فجلده و لحمه طاهر بعد التذكية. [(مسألة 5): يستحبّ غسل الملاقي في جملة منالموارد مع عدم تنجّسه] (مسألة 5): يستحبّ (2) غسل الملاقي في جملة منالموارد مع عدم تنجّسه: كملاقاة البدن أوالثوب لبول الفرس و البغل و الحمار، وملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة مع عدمظهور أثرها، و المصافحة مع الناصبي بلارطوبة. و يستحبّ النضح أيّ الرشّ بالماء فيموارد: كملاقاة الكلب و الخنزير و الكافربلا رطوبة، و عرق الجنب من الحلال، وملاقاة ما شكّ في ملاقاته لبول الفرس والبغل و الحمار، و ملاقاة الفأرة الحيّةمع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها، و ما شكّ فيملاقاته للبول أو الدم أو المنيّ، وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحبالبواسير (3) و معبد اليهود و النصارى والمجوس إذا أراد أن يصلّي فيه. و يستحبّ المسح بالتراب أو بالحائط فيموارد: كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة،و مسّ الكلب (4) و الخنزير بلا رطوبة، و مسّالثعلب و الأرنب.