عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
الوضوء لما ذكر من أنّ توضّيه حينئذٍ يحسبفي العرف استعمالًا لهما، نعم لو لم يقصدجعلهما مصبّاً للغسالة لكن استلزم توضّيهذلك أمكن أن يقال (1) إنّه لا يعدّ الوضوءاستعمالًا لهما، بل لا يبعد (2) أن يقال: إنّهذا الصبّ أيضاً لا يعدّ استعمالًا (3)فضلًا عن كون الوضوء كذلك (4) [(مسألة 15): لا فرق في الذهب و الفضّة بينالجيّد منهما و الرديّ] (مسألة 15): لا فرق في الذهب و الفضّة بينالجيّد منهما و الرديّ، و المعدني والمصنوعي، و المغشوش و الخالص، إذا لم يكنالغشّ إلى حدّ يخرجهما عن صدق الاسم، و إنلم يصدق الخلوص. و ما ذكره بعض العلماء منأنّه يعتبر الخلوص و أنّ المغشوش ليسمحرّماً، و إن لم يناف صدق الاسم كما فيالحرير المحرّم على الرجال حيث يتوقّفحرمته على كونه خالصاً، لا وجه له. و الفرقبين الحرير و المقام أنّ الحرمة هناكمعلّقة في الأخبار على الحرير المحض بخلافالمقام فإنّها معلّقة على صدق الاسم. [(مسألة 16): إذا توضّأ أو اغتسل من إناءالذهب أو الفضّة مع الجهل بالحكم] (مسألة 16): إذا توضّأ أو اغتسل من إناءالذهب أو الفضّة مع الجهل بالحكم (5)