عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التعيين (1) فإن أمكن الاحتياط بين القولينفهو الأحوط، و إلّا كان مخيّراً بينهما (2)

[(مسألة 39): إذا شكّ في موت المجتهد، أو فيتبدّل رأيه، أو عروض ما يوجب عدم جوازتقليده‏]

(مسألة 39): إذا شكّ في موت المجتهد، أو فيتبدّل رأيه، أو عروض ما يوجب عدم جوازتقليده، يجوز له البقاء إلى أن يتبيّنالحال.

[(مسألة 40): إذا علم أنّه كان في عباداتهبلا تقليد مدّة من الزمان و لم يعلممقداره‏]

(مسألة 40): إذا علم أنّه كان في عباداته بلاتقليد مدّة من الزمان و لم يعلم مقداره،فإن علم (3) بكيفيّتها و موافقتها للواقع أولفتوى المجتهد الّذي يكون مكلّفاًبالرجوع إليه (4) فهو (5) و إلّا فيقضي (6)المقدار الّذي‏

(1) إذا كانت أعلميّة أحدهما محتملة دونالآخر تعيّن من يحتمل أعلميّته.(النائيني).

(2) مع عدم سبقه بتقليد أحدهما، و إلّافربما يجي‏ء احتمال تعيينه فيستصحب. (آقاضياء).

إلّا إذا ظنّ أعلميّة أحدهما، أو كانالاحتمال في أحدهما أقوى من الآخرفيتعيّن. ل (كاشف الغطاء).

(3) أو احتمل. (البروجردي).

أو احتمل موافقتها للواقع. (الگلپايگاني).

(4) بل الّذي كان مرجعه حين العمل كما مرّ.(البروجردي).

أو كان في زمان العمل مكلّفاً بالرجوعإليه. (الإمام الخميني).

أو كان مكلّفاً بالرجوع إليه في زمانالعمل. (الشيرازي).

(5) مع الاتّكال، و مع عدم الاتّكال مشكل.(الخوانساري).

(6) وجوب القضاء ينحصر بموارد العلمبمخالفة المأتي به للواقع، و كون تلكالمخالفة موجبة للقضاء بنظر من يجب الرجوعإليه فعلًا. (الخوئي).

الأقوى عدم وجوب القضاء إلّا فيما علمبمخالفة عمله للواقع، أو لفتوى من يجبعليه تقليده سابقاً، أو لاحقاً، فيأتيبالقدر المتيقّن و إن كان الأحوط

/ 611