عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
التعيين (1) فإن أمكن الاحتياط بين القولينفهو الأحوط، و إلّا كان مخيّراً بينهما (2) [(مسألة 39): إذا شكّ في موت المجتهد، أو فيتبدّل رأيه، أو عروض ما يوجب عدم جوازتقليده] (مسألة 39): إذا شكّ في موت المجتهد، أو فيتبدّل رأيه، أو عروض ما يوجب عدم جوازتقليده، يجوز له البقاء إلى أن يتبيّنالحال. [(مسألة 40): إذا علم أنّه كان في عباداتهبلا تقليد مدّة من الزمان و لم يعلممقداره] (مسألة 40): إذا علم أنّه كان في عباداته بلاتقليد مدّة من الزمان و لم يعلم مقداره،فإن علم (3) بكيفيّتها و موافقتها للواقع أولفتوى المجتهد الّذي يكون مكلّفاًبالرجوع إليه (4) فهو (5) و إلّا فيقضي (6)المقدار الّذي