عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[(مسألة 2): في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيتالرطوبة في المحلّ يشكل الحكم بالطهارة]

(مسألة 2): في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيتالرطوبة (1) في المحلّ يشكل الحكم بالطهارةفليس حالها حال الأجزاء الصغار.

[(مسألة 3): في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أنلا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية]

(مسألة 3): في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أنلا يكون في ما يمسح به رطوبة (2) مسرية، فلايجزي مثل الطين و الوصلة المرطوبة، نعم لاتضرّ النداوة الّتي لا تسري.

[(مسألة 4): إذا خرج مع الغائط نجاسةأُخرى‏]

(مسألة 4): إذا خرج مع الغائط نجاسة أُخرى (3)كالدم أو وصل إلى المحلّ (4)

فيه إشكال. (الخوانساري).

لا يُترك الاحتياط و ذلك في ما لم يفض إلىالكفر و إلّا يوجب نجاسته بالكفر.(الفيروزآبادي).

فيه نظر. (الحكيم).

في حصول الطهارة بالاستنجاء بالعظم أوالروث إشكال، و أمّا حصولها بالاستنجاءبالمحترمات فهو مبنيّ على عدم تبدّلالنجاسة العرضيّة بالنجاسة الذاتيّةالكفريّة. (الخوئي).

في حصول الطهارة بالروث و العظم إشكال.(النائيني).

(1) الرطوبة المسرية دون النداوة.(الفيروزآبادي).

(2) على الأحوط. (الشيرازي).

(3) فإن لاقى ظاهر المحلّ من موضع النجو وحلقة الدبر فيجب الماء، و إلّا فمجرّدخروجه من الغائط لا يوجب التنزّل إلىالماء، و هكذا في صورة ملاقاة نجاسةخارجيّة للمحلّ بعد تنجّسه فإنّه أيضاًمبنيّ على انفعال المتنجّس جديداً و إلّافلا يتعيّن عليه الماء أيضاً. (آقا ضياء).

(4) أي إلى البشرة، و كذا لو وصل إلى البشرةما خرج من الغائط، و أمّا مع عدم الوصولكما لو أصاب النجس العين النجسة الّتي فيالمحلّ فالظاهر عدم التعيّن. (الإمامالخميني).

/ 611