عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[(مسألة 2): في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيتالرطوبة في المحلّ يشكل الحكم بالطهارة] (مسألة 2): في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيتالرطوبة (1) في المحلّ يشكل الحكم بالطهارةفليس حالها حال الأجزاء الصغار. [(مسألة 3): في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أنلا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية] (مسألة 3): في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أنلا يكون في ما يمسح به رطوبة (2) مسرية، فلايجزي مثل الطين و الوصلة المرطوبة، نعم لاتضرّ النداوة الّتي لا تسري. [(مسألة 4): إذا خرج مع الغائط نجاسةأُخرى] (مسألة 4): إذا خرج مع الغائط نجاسة أُخرى (3)كالدم أو وصل إلى المحلّ (4)