عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
التجاوز في صورة الاعتياد (1) [(مسألة 6): لا يجب الدلك باليد في مخرجالبول عند الاستنجاء] (مسألة 6): لا يجب الدلك باليد في مخرجالبول عند الاستنجاء، و إن شكّ في خروج مثلالمذي بنى على عدمه، لكن الأحوط (2) الدلكفي هذه الصورة (3) [(مسألة 7): إذا مسح مخرج الغائط بالأرضثلاث مرّات] (مسألة 7): إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاثمرّات (4) كفى مع فرض زوال العين بها. [(مسألة 8): يجوز الاستنجاء بما يشكّ فيكونه عظماً أو روثاً] (مسألة 8): يجوز الاستنجاء بما يشكّ (5) فيكونه عظماً أو روثاً