الوضوء (1) و مصبّ مائه (2) مباحاً (3) فلايصحّ لو كان واحد منها غصباً، من غير فرقبين صورة الانحصار (الفيروزآبادي). مع الانحصار، و إلّا صحّ مع الاغتراف منه،نعم لو ارتمس العضو فيه أو صبّ منه بقصدالغسل يبطل. (الگلپايگاني). تقدّم حكم الوضوء من الآنية المغصوبة معالانحصار و عدمه. (النائيني). (1) أي الفضاء الّذي يقع فيه الغسل و المسحدون مكان المتوضّي على الأقوى. (آل ياسين). بمعنى الفضاء الّذي يتوضّأ فيه، و أمّاموقف المتوضّي فلا يضرّ غصبيّته إلّا معالانحصار. (البروجردي، الگلپايگاني). لا تعتبر إباحة المكان، نعم الأحوطاعتبار إباحة الفضاء و المصبّ. (الحكيم). على الأحوط. (الخوئي). (2) في اعتبار إباحة الظرف على إطلاقه، وكذا المكان و المصبّ في صحّة الوضوء إشكالبل منع من غير فرق بين صورتي الانحصار وعدمه و إن كان آثماً. (الشيرازي). إذا كان إجراء الماء على أعضاء الوضوء هوبعينه الصبّ في المغصوب اتّجه البطلانمطلقاً و مع تغايرهما العرفي و استلزامالوضوء لانصباب مائه فيه، فإن عُدّ ذلكتصرّفاً في المغصوب عرفاً يبطل وضوؤه عندالانحصار بل مطلقاً على الأحوط، و إلّافالصحّة مطلقاً هي الأقوى. (النائيني). إن كان منحصراً و كان غسل العضو مستلزماًللصبّ فيه، و إلّا فالأقوى عدم البطلانبعدم إباحته. (البروجردي). إن كان الوضوء مستلزماً للصبّ فيه، و إلّافالأقوى الصحّة. (الگلپايگاني). (3) في إطلاقه منع. (آل ياسين).