عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[(مسألة 5): إذا التفت إلى الغصبيّة فيأثناء الوضوء صحّ ما مضى من أجزائه‏]

(مسألة 5): إذا التفت إلى الغصبيّة في أثناءالوضوء صحّ ما مضى من أجزائه و يجب تحصيلالمباح للباقي، و إذا التفت بعد الغسلاتقبل المسح هل يجوز المسح بما بقي منالرطوبة في يده و يصحّ الوضوء أو لا؟قولان: أقواهما الأوّل (1) لأنّ هذه (2)النداوة لا تعدّ مالًا و ليس ممّا يمكنردّه إلى مالكه، و لكن الأحوط (3) الثاني. وكذا إذا توضّأ بالماء

وجوب الإعادة في المقصّر لا يخلو من قوّة.(الجواهري).

الأقوى فيه الإعادة. (الحكيم).

تقدّم أنّه ملحق بالعامد. (النائيني).

(1) بل الثاني، و التعليل غير نقيّ عنالإشكال، نعم إذا كانت النداوة خفيفة بحيثلا تعدّ ماءً عرفاً بل هي في نظرهم من قبيلالأعراض جاز المسح حينئذٍ من غير إشكال، وكذا فيما بعده. (آل ياسين).

لكن لا لما علّله لبقائه على ملكيّته والاختصاص به خصوصاً إذا لم يكن مضموناًعلى المتلف لأجل عدم ماليّته بل لكونهمقتضى القواعد و عدم الإجماع فيه. (الإمامالخميني).

بل الثاني لا يخلو عن وجه. (الگلپايگاني).

يشكل بأنّ عدم الماليّة لا ينفيالملكيّة، و عدم إمكان الردّ لا يجوّزالتصرّف بدون إذن المالك أو مع نهيه. (كاشفالغطاء).

(2) بل الأقوى هو الثاني لأنّها و إن لم تكنمالًا و لا ممكنة الردّ لكنّها بعد باقيةعلى ملك مالكها و لا يجوز التصرّف فيهابغير إذنه، و كذا الفرع الثاني.(البروجردي).

(3) بل لا يُترك الاحتياط المزبور لاحتمالملكيّته الحرام تصرّفه بعدُ، اللّهمّ[إلّا] أن يدّعى بكونه بحكم التالف و لايكون بنظرهم أمراً موجوداً بل كان منالأعراض الطارئة على الأجسام، فإنّهحينئذٍ لا مجال لحرمة التصرّف فيه و إنأمكن الانتفاع به أيضاً لأنّ الحرمة فرعبقاء ملكيّته للغير، و هو فرع عدم‏

/ 611