عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



في حال الحرّ و البرد المحتاج إليها باطل(1)


[(مسألة 16): إذا تعدّى الماء المباح عنالمكان المغصوب إلى المكان المباح‏]


(مسألة 16): إذا تعدّى الماء المباح عنالمكان المغصوب إلى المكان المباح لاإشكال في جواز الوضوء منه.


[(مسألة 17): إذا اجتمع ماء مباح كالجاري منالمطر في ملك الغير]


(مسألة 17): إذا اجتمع ماء مباح كالجاري منالمطر في ملك الغير إن قصد المالك (2)تملّكه كان له و إلّا كان باقياً (3) ليإباحته، فلو أخذه غيره و تملّكه ملك، إلّاأنّه عصى من حيث التصرّف في ملك الغير، وكذا الحال في غير الماء من المباحات مثلالصيد و ما أطارته الريح من النباتات.


[(مسألة 18): إذا دخل المكان الغصبيّ غفلة وفي حال الخروج توضّأ]


(مسألة 18): إذا دخل المكان الغصبيّ غفلة وفي حال الخروج توضّأ




(1) بل صحيح على الأقوى، و الحرّ و البرد لامدخل لهما في صدق التصرّف بل في الانتفاع وهو غير محرّم. (البروجردي).


الأقوى الصحّة. (الحكيم).


بل صحيح. (الإمام الخميني).


بل صحيح على الأقوى. (الخوانساري).


بل هو صحيح لأنّ الوضوء لا يُعدّ تصرّفاًفي الخيمة بحال. (الخوئي).


بل الأقوى الصحّة. (الشيرازي).


الظاهر أنّ الحرام حينئذٍ كونه تحتالخيمة، و هو غير متّحد مع الوضوء حتّىيبطل. (الگلپايگاني).


الأقوى صحّة الوضوء تحت الخيمة المغصوبة.(النائيني).


(2) تحقّق الحيازة بمجرّد القصد محلّ تأمّلبل منع. (آل ياسين).


لا عبرة بالقصد المجرّد و إنّما العبرةبالاستيلاء عليه خارجاً. (الخوئي).


(3) إلّا في ما يعدّ للحيازة كالحياضالمعدّة لحيازة المياه المباحة و أمثالهافإنّه يصير ملكاً بمجرّد الوقوع فيها نظيرالشبكة المنصوبة للصيد. (الگلپايگاني).

/ 611