التقييد، و إلّا بطل (1) كأن يقول: أتوضّألوجوبه (2) و إلّا فلا أتوضّأ (3) [(مسألة 28): لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدثأو الاستباحة على الأقوى] (مسألة 28): لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدثأو الاستباحة على الأقوى، و لا قصد الغاية(4) الّتي أُمر لأجلها بالوضوء، و كذا لايجب قصد الموجب من بول أو نوم كما مرّ، نعمقصد الغاية معتبر في تحقّق الامتثال،بمعنى أنّه لو قصدها يكون ممتثلًا للأمرالآتي من جهتها (5)
(1) لا تبعد الصحّة مع قصد القربة.(الجواهري). تقدّم ما هو الأقوى. (الإمام الخميني). (2) هذا المثال أشبه بالداعي لا بالقيد، ومثال التقييد أن يقول: أتوضّأ امتثالًاللأمر الوجوبي بقيد وجوبه. (الحكيم). (3) يكفي في التقييد كون الوجوب بما هو هوداعياً له فعلًا، سواء كان الاستحبابأيضاً على فرض العلم داعياً له أم لا، كمامرّ. (الگلپايگاني). (4) مقتضى القاعدة لزوم قصدها لأنّ الغاياتهي المطلوبات النفسيّة الّتي يكون قصدالتقرّب بالوضوء باعتبار كونه طريقاً إلىامتثال أوامرها الّذي هو مناط التقرّب لاباعتبار أمره الغيري الّذي لا يكون شيئاًفي نفسه و لا له امتثال حتّى يتقرّب به.(البروجردي). هذا على ما اختاره من استحباب نفس الوضوء،و أمّا على ما استشكلناه فالظاهر لزوم قصدالطهارة أو ما يترتّب عليها لتوقّف قصدالقربة عليه. (الگلپايگاني). (5) الوضوءات المأمور بها لأجل غاياتمستحبّة كتلاوة القرآن و دخول المسجدسيأتي الكلام فيها، و أمّا الوضوء لنحوالصلاة و الطواف فالظاهر من الأوامرالمتعلّقة به لأجله كقوله تعالى: «إِذاقُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ..إلى آخره» «1» هو الإرشاد إلى الشرطيّة أوهي مع تعليم الكيفيّة، و لا يكون لمثلهاامتثال