عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
الأقوى عدم وجوبه (1) [(مسألة 7): إذا اشتغل بالصلاة مع الحدثباعتقاد عدم الفترة الواسعة و في الأثناءتبيّن وجودها قطع الصلاة] (مسألة 7): إذا اشتغل بالصلاة مع الحدثباعتقاد عدم الفترة الواسعة و في الأثناءتبيّن وجودها قطع الصلاة، و لو تبيّن بعدالصلاة أعادها. [(مسألة 8): ذكر بعضهم أنّه لو أمكنهماإتيان الصلاة الاضطراريّة] (مسألة 8): ذكر بعضهم أنّه لو أمكنهما إتيانالصلاة الاضطراريّة و لو بأن يقتصرا فيكلّ ركعة على تسبيحة و يومئا للركوع والسجود مثل صلاة الغريق فالأحوط الجمعبينها و بين الكيفيّة السابقة، و هذا و إنكان حسناً لكن وجوبه محلّ منع بل تكفيالكيفيّة السابقة. [(مسألة 9): من أفراد دائم الحدث المستحاضة] (مسألة 9): من أفراد دائم الحدث المستحاضة وسيجيء حكمها. [(مسألة 10): لا يجب على المسلوس و المبطونبعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات] (مسألة 10): لا يجب على المسلوس و المبطونبعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات، نعمإذا كان في الوقت وجبت الإعادة (2) [(مسألة 11): من نذر أن يكون على الوضوءدائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوطتكرار الوضوء] (مسألة 11): من نذر أن يكون على الوضوءدائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوطتكرار الوضوء (3) بمقدار لا يستلزم الحرج، ويمكن (4) القول بانحلال النذر و هو الأظهر.