عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأقوى عدم وجوبه (1)

[(مسألة 7): إذا اشتغل بالصلاة مع الحدثباعتقاد عدم الفترة الواسعة و في الأثناءتبيّن وجودها قطع الصلاة]

(مسألة 7): إذا اشتغل بالصلاة مع الحدثباعتقاد عدم الفترة الواسعة و في الأثناءتبيّن وجودها قطع الصلاة، و لو تبيّن بعدالصلاة أعادها.

[(مسألة 8): ذكر بعضهم أنّه لو أمكنهماإتيان الصلاة الاضطراريّة]

(مسألة 8): ذكر بعضهم أنّه لو أمكنهما إتيانالصلاة الاضطراريّة و لو بأن يقتصرا فيكلّ ركعة على تسبيحة و يومئا للركوع والسجود مثل صلاة الغريق فالأحوط الجمعبينها و بين الكيفيّة السابقة، و هذا و إنكان حسناً لكن وجوبه محلّ منع بل تكفيالكيفيّة السابقة.

[(مسألة 9): من أفراد دائم الحدث المستحاضة]

(مسألة 9): من أفراد دائم الحدث المستحاضة وسيجي‏ء حكمها.

[(مسألة 10): لا يجب على المسلوس و المبطونبعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات‏]

(مسألة 10): لا يجب على المسلوس و المبطونبعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات، نعمإذا كان في الوقت وجبت الإعادة (2)

[(مسألة 11): من نذر أن يكون على الوضوءدائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوطتكرار الوضوء]

(مسألة 11): من نذر أن يكون على الوضوءدائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوطتكرار الوضوء (3) بمقدار لا يستلزم الحرج، ويمكن (4) القول بانحلال النذر و هو الأظهر.

(1) في غير صورة العلم. (الگلپايگاني).

لا يُترك الاحتياط في الصور الثلاثة.(الخوانساري).

(2) لا تجب و إن كانت أحوط. (الشيرازي).

(3) و الأظهر عدم لزومه و عدم انحلال النذرلأنّ وضوء المسلوس و المبطون لا يبطل ما لميصدر منهما غير ما ابتليا به من الأحداث.(الخوئي).

بل الأقوى الاقتصار على وضوء واحد ما لميحدث حدثاً متعارفاً آخر من نوم أو نحوه ولا انحلال للنذر. (الشيرازي).

(4) و يمكن القول بعدم لزوم الوضوء إلّا إذابال اختياراً حسب التعارف، و لا يبعد أنيكون هذا أقرب. (الإمام الخميني).

/ 611