عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الرجل و الامرأة (1) و الصغير و الكبير (2)و الحيّ و الميّت (3) و الاختيار و الاضطرارفي النوم أو اليقظة، حتّى لو أدخلت حشفةطفل رضيع فإنّهما يجنبان، و كذا لو أدخلتذكر ميّت أو أدخل في ميّت، و الأحوط في وطءالبهائم (4) من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء إن كان سابقاً (5) محدثاً بالأصغر (6)و الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة (7) دونقبلها إلّا مع الإنزال فيجب الغسل عليهدونها (8) إلّا أن تنزل هي‏

(1) فيه إشكال، فلا يُترك الاحتياط للواطئو الموطوء فيما إذا كان الموطوء ذكراًبالجمع بين الوضوء و الغسل فيما إذا كانامحدثين بالحدث الأصغر. (الخوئي).

(2) و العاقل و المجنون، أمّا وطء البهائممن غير إنزال فالأقوى فيه عدم وجوب الغسلمطلقاً فضلًا عن الوضوء لو كان محدثاًبالأصغر. (كاشف الغطاء).

(3) في حصول الجنابة للميّت إشكال أحوطهذلك. (الشيرازي).

(4) حصول الجنابة بوطء البهيمة فاعلًا ومفعولًا به لا يخلو عن قوّة. (الجواهري).

(5) بل لم يكن محدثاً بالأكبر كما لا يخفىوجه تغيير العبارة. (آقا ضياء).

(6) و الغسل بعنوان الاحتياط لو كانمتطهّراً. (الأصفهاني).

و الغسل فقط إن لم يكن محدثاً بالأصغر.(البروجردي).

و إلّا اغتسل. (الحكيم).

و إن كان متطهّراً اغتسل على الأحوط.(النائيني).

و لو بحكم الأصل و الغسل فقط احتياطاً لوكان متطهّراً. (الإمام الخميني).

و فيما لم تعلم الحالة السابقة.(الشيرازي).

و إلّا فيغتسل رجاءً. (الگلپايگاني).

(7) بناءً على ما تقدّم الأحوط الجمع بينالوضوء و الغسل فيما إذا كان محدثاًبالأصغر سابقاً. (الخوئي).

(8) الخنثى لا تترك الاحتياط مطلقاً.(الگلپايگاني).

/ 611