لأنّهما محرّمان، و لا يستحقّ الأُجرةعلى الحرام، و من ذلك ظهر أنّه لو استأجرالجنب أو الحائض أو النفساء للطوافالمستحبّ (1) لا يخلو من شبهة و كذا ما بعده. (الحكيم). لا تبعد الصحّة و استحقاق الأُجرة مع جهلالأجير، فإنّ الحرمة إذا لم تكن منجّزة لاتنافي اعتبار الملكيّة، و المفروض تحقّقالقدرة على التسليم من جهة الإباحةالظاهريّة، نعم لا يجوز الاستئجارتكليفاً للمستأجر العالم بالحال لأنّهتسبيب إلى الحرام الواقعي، و من ذلك يظهرالحال في الاستئجار للطواف المستحبّ أولقراءة العزائم. (الخوئي). الأحوط المصالحة، و صحّة الإجارة لا تخلومن وجه، و كذا الكلام في الطواف المستحبّ وقراءة العزائم. (الشيرازي). الأظهر الصحّة مع الجهل في هذه الصورةأيضاً، و الظاهر أنّ مناط الصحّة أوالفساد هو جهل الأجير أو علمه بجنابة نفسهدون المستأجر مطلقاً. (النائيني). (1) قد مرّ من الماتن (قدّس سرّه) عدم اشتراطالطهارة عن الحدث الأكبر في الطوافالمندوب، فحينئذٍ يصحّ استئجار الجنب لهفي حال الجهل، و لكنّ المسألة محلّ إشكالكما مرّ إليه الإشارة في الحاشية السابقة.(الحائري). بناءً على عدم كون الطهارة شرطاً فيالطواف المستحبّ، و إلّا كانت الإجارةفاسدة من جهة أُخرى غير ما نحن فيه، و يمكنأن يقال بناءً على مبناه: الطواف صحيح حالالجهل، و كذا قراءة العزائم، و العملالمستأجر عليه ليس بحرام و إنّما الحرامالمكث كما لذكره في الكنس. (الفيروزآبادي). تقدّم منه (قدّس سرّه) عدم شرطيّة الطهارةمن الجنابة في صحّة الطواف المستحبّ، وعليه يجوز استئجار الجنب للطوافالمستحبّ، و إن كان خلاف الأصحّ عندنا.(كاشف الغطاء).