عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
إذا كان مع الجهل، بل مع العلم إذا لم يكنبقصد التشريع (1) و تحقّق منه قصد القربة،فلو كان قبل الوقت و اعتقد دخوله فقصدالوجوب (2) لا يكون باطلًا (3) و كذا العكس، ومع الشكّ في دخوله يكفي الإتيان به بقصدالقربة لاستحبابه النفسيّ، أو بقصد إحدىغاياته المندوبة، أو بقصد ما في الواقع منالأمر الوجوبيّ أو الندبيّ. و الواجب فيه بعد النيّة غسل ظاهر تمامالبدن دون البواطن منه، فلا يجب غسل باطنالعين و الأنف و الأُذن و الفم و نحوها، ولا يجب غسل الشعر (4) مثل اللحية، بل يجب غسلما تحته من البشرة،