عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا كان مع الجهل، بل مع العلم إذا لم يكنبقصد التشريع (1) و تحقّق منه قصد القربة،فلو كان قبل الوقت و اعتقد دخوله فقصدالوجوب (2) لا يكون باطلًا (3) و كذا العكس، ومع الشكّ في دخوله يكفي الإتيان به بقصدالقربة لاستحبابه النفسيّ، أو بقصد إحدىغاياته المندوبة، أو بقصد ما في الواقع منالأمر الوجوبيّ أو الندبيّ.

و الواجب فيه بعد النيّة غسل ظاهر تمامالبدن دون البواطن منه، فلا يجب غسل باطنالعين و الأنف و الأُذن و الفم و نحوها، ولا يجب غسل الشعر (4) مثل اللحية، بل يجب غسلما تحته من البشرة،

(1) مع تحقّق قصد القربة لا يضرّ قصدالتشريع. (الجواهري).

كيف لا يكون تشريعاً و المفروض أنّه قصدالخلاف عالماً. (الخوئي).

الظاهر أنّ التشريع لازم الفرض.(الشيرازي).

(2) و كان بصدد امتثال الأمر الفعلي على كلّتقدير و إلّا كان مشكلًا، و كذا في صورةالعكس. (آل ياسين).

لا بنحو التقييد. (الشيرازي).

(3) لأنّ مناط صحّته هو رجحانه الذاتي وأمره الاستحبابي لا الأمر الغيريالمتوهّم، و المكلّف الملتفت بأنّ الغسلبما هو عبادة يكون شرطاً للصلاة يأتي بهعبادة و متقرّباً به إلى اللَّه للتوصّلإلى حصول الواجب المشروط به لا أنّه يأتيبه لأجل الأمر الغيري متقرّباً إلىاللَّه، و التفصيل موكول إلى محلّه.(الإمام الخميني).

(4) الأحوط الوجوب، بل لا يخلو عن قوّة لاسيّما شعر اللحية و أمثالها. (آل ياسين).

بل يجب على الأحوط لو لم يكن أقوى مع غسلما تحته من البشرة. (الإمام الخميني).

بل يجب غسله مع البشرة. (ه. كاشف الغطاء).

/ 611