عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باطلًا (1). و لو تيمّم باعتقاد الضيقفتبيّن سعته ففي صحّته و صحّة صلاته إشكال(2).

[(مسألة 16): إذا كان من قصده عدم إعطاءالأُجرة للحمّامي فغسله باطل‏]

(مسألة 16): إذا كان من قصده عدم إعطاءالأُجرة للحمّامي فغسله باطل (3) و كذا إذاكان بناؤه على النسيئة من غير إحراز (4) رضىالحمّامي‏

يكون الغسل لما ضاق وقته واقعاً بشرط سعةالوقت بحيث إن لم يكن موسّعاً ما أنابغاسل. (الفيروزآبادي).

أي التقييد بالأمر بالغسل الّذي يستلزمهالأمر بالصلاة، و الأقوى أيضاً الصحّة معحصول قصد القربة و إن لم يكن في المورد أمرو لكن ملاك الأمر كاف في باب التزاحم. (كاشفالغطاء).

(1) بل يبطل مطلقاً كما مرّ في الوضوء إذاجاء به بقصد ما ضاق وقته، و إلّا صحّ علىالأصحّ. (آل ياسين).

تقدّم أنّ الأقرب الصحّة مع حصول القربة.(الجواهري).

الظاهر صحّته مع التقييد أيضاً إلّا أنيرجع إلى عدم قصد الغسل الراجح في نفسه.(الإمام الخميني).

(2) بل الأقوى بطلانها لعدم شمول الدليللمثله الموجب لجواز البدار حتّى مع طروّالاختيار واقعاً فتدبّر. (آقا ضياء).

الأقرب وجوب الإعادة. (الجواهري).

الأقوى بطلانهما. (الإمام الخميني).

لا ينبغي الإشكال في بطلانه و بطلانصلاته. (الخوئي).

فلا يُترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).

يمكن القول بالصحّة نظراً إلى تحقّقالعجز و لو من جهة اعتقاد ضيق الوقت نظيرمن تيمّم باعتقاد عدم الماء ثمّ بان الماءفي رحله. (كاشف الغطاء).

(3) في إطلاقه تأمّل. (الحكيم).

(4) إلّا مع البناء على استرضائه لتحقّققصد القربة. (الفيروزآبادي).

/ 611