عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[(مسألة 21): ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض و النفاس و كذا اجرة تسخينه إذااحتاج إليه على زوجها على الأظهر]

(مسألة 21): ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض و النفاس و كذا اجرة تسخينه إذااحتاج إليه على زوجها على الأظهر (2) لأنّهيعدّ جزءً من نفقتها.

[(مسألة 22): إذا اغتسل المجنب في شهر رمضانأو صوم غيره أو في حال الإحرام ارتماساًنسياناً لا يبطل صومه و لا غسله‏]

(مسألة 22): إذا اغتسل المجنب في شهر رمضانأو صوم غيره أو في حال الإحرام ارتماساًنسياناً لا يبطل صومه و لا غسله، و إن كانمتعمّداً بطلا معاً (2) و لكن لا يبطلإحرامه و إن كان آثماً، و ربّما يقال: لونوى الغسل حال الخروج من الماء صحّ غسله (3)و هو في صوم رمضان‏

فيه إشكال و الصحّة أظهر الخوئي).

بل صحيح على الأقوى. (الشيرازي).

إذا تحرّك بنفس أفعاله لا مطلقاً.(النائيني).

(1) فيه منع و التعليل عليل. (الحكيم).

بل الأظهر مراعاة الاحتياط من الطرفينبالتراضي. (الخوانساري).

بل الأحوط. (الشيرازي).

فيه إشكال بل منع. (الخوئي).

(2) على تفصيل يأتي في الصوم. (آل ياسين).

الأقرب صحّتهما معاً. (الجواهري).

على الأحوط إذا كان الإفطار حراماً.(الحكيم).

في صوم شهر رمضان أو واجب معيّن، و أمّا فيغيرهما فلا يبطل غسله. (الإمام الخميني).

هذا إذا كان الصوم واجباً معيّناً، و إلّابطل الصوم خاصّة. (الخوئي).

على الأحوط في صومه. (الشيرازي).

(3) و هو الأقوى مطلقاً، و ما ذكره منالتعليل كما ترى. (آل ياسين).

و هو الأقوى. (الگلپايگاني).

/ 611