عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يجب (1) الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء إن لم يحتمل غيرهما (2)

للعلم الإجمالي بموجب أحدهما أي الغسل والوضوء، و هذا الفرض خارج عن النصّ.(الفيروزآبادي).

لعلّه أراد بالأمرين عدم الاستبراءبالبول و عدم الاستبراء بالخرطات و إلّاكانت كلمة (عدم) من سهو القلم. (الخوئي).

(1) هذا إذا كان متطهّراً قبل خروج البللالمشتبهة و إلّا اقتصر على ما يقتضيه حالهالسابق على خروجه مطلقاً، و الأولى بلالأحوط في المسبوق بما عدا الجنابة منالأحداث الكبار أن ينوي بغسله رفع الحدثالموجود و يتوضّأ بعد أحد نواقضه.(النائيني).

ما لم يتخلّل بين الغسل و البلل المشتبهحدث آخر كنوم و نحوه، و إلّا بنى عليه. (آلياسين).

إذا كان مسبوقاً بالحدث الأصغر لم يجبالغسل. (الخوانساري).

إلّا إذا كانت الحالة السابقة الحدثالأصغر فيجتزئ بالوضوء. (الحكيم).

إذا بال بعد الغسل و استبرأ بالخرطات ثمّخرجت الرطوبة المشتبهة فالظاهر كفايةالوضوء خاصّة. (الإمام الخميني).

هذا إذا كان متطهّراً قبل خروج الرطوبةالمشتبهة كما لعلّه المفروض، و أمّا إذاكان محدثاً بالأصغر فالأظهر كفايةالاقتصار على الوضوء. و منه يظهر الحالفيما إذا خرجت الرطوبة من غير سبق الجنابة.(الخوئي).

في ما يشترط فيه الطهارة من الحدثين و لميحدث بالأصغر بعد الغسل، و كذا حالالرطوبة الخارجة بدواً. (الشيرازي).

بل الأحوط الجمع مطلقاً إلّا في المحدثبالحدث الأصغر فيكفيه الوضوء.(الگلپايگاني).

(2) و أوقع الأمرين قبل الغسل و خرجتالرطوبة بعده، و أمّا إذا أوقعهما بعده‏

/ 611