عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[(مسألة 5): لا فرق في جريان حكم الرطوبةالمشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحصو الاختبار] (مسألة 5): لا فرق في جريان حكم الرطوبةالمشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحصو الاختبار، أو لأجل عدم (1) إمكان الاختبارمن جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك. [(مسألة 6): الرطوبة المشتبهة الخارجة منالمرأة لا حكم لها] (مسألة 6): الرطوبة المشتبهة الخارجة منالمرأة (2) لا حكم لها و إن كانت قبلاستبرائها، فيحكم عليها بعدم الناقضيّة وعدم النجاسة إلّا إذا علم أنّها إمّا بولأو منيّ (3)