عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[(مسألة 5): لا فرق في جريان حكم الرطوبةالمشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحصو الاختبار]

(مسألة 5): لا فرق في جريان حكم الرطوبةالمشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحصو الاختبار، أو لأجل عدم (1) إمكان الاختبارمن جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك.

[(مسألة 6): الرطوبة المشتبهة الخارجة منالمرأة لا حكم لها]

(مسألة 6): الرطوبة المشتبهة الخارجة منالمرأة (2) لا حكم لها و إن كانت قبلاستبرائها، فيحكم عليها بعدم الناقضيّة وعدم النجاسة إلّا إذا علم أنّها إمّا بولأو منيّ (3)

إذا احتمل كونه بولا أيضا. (الأصفهاني).

بل المتعين ذلك إذا بال قبل الإنزال و شكفي أنه استبرأ منه بالخرطات أم لا.

(الحائري).

إن احتمل البول أيضا و لم يحدث بالأصغر، وإلا فليس عليه إلا الوضوء، و لا يترك هذاالاحتياط فيما لو بال قبل الغسل و لميستبرئ أو شك في الاستبراء منه بالخرطات.(شيرازي).

(1) حيث إن الحكم على خلاف الأصل و القدرالمتيقن من الأخبار صورة إمكان الفحصفالاختصاص بها و الرجوع إلى الاستصحاب غيربعيد.

(كاشف الغطاء).

(2) فيه تأمّل لاحتمال اختصاص الاستبراءبالرجال، و لكنّ الأحوط جريانه و لا يُترك.(آقا ضياء).

(3) يأتي فيه التفصيل المتقدّم في المسألةالثالثة بالنسبة إلى الحدث. (الإمامالخميني).

فهي نجسة قطعاً، و أمّا من حيث الحدثيّةفتراعى التفصيل المتقدّم في المسألةالثالثة. (الأصفهاني).

من نفسها و إلّا فيحكم بالنجاسة دونالناقضيّة. (الشيرازي).

/ 611