عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
الجنابة (1) حتّى لو استأنف و جمعهما بنيّةواحدة على الأحوط (2) و إن كان اللاحق جنابةفلا حاجة إلى الوضوء سواء أتمّه (3) و أتىللجنابة بعده أو استأنف و جمعهما بنيّةواحدة. [(مسألة 10): الحدث الأصغر في أثناء الأغسالالمستحبّة أيضاً لا يكون مبطلًا لها] (مسألة 10): الحدث الأصغر في أثناء الأغسالالمستحبّة أيضاً لا يكون مبطلًا لها، نعمفي الأغسال المستحبّة (4) لإتيان فعل كغسلالزيارة و الإحرام لا يبعد البطلان، كماأنّ حدوثه بعده و قبل الإتيان بذلك الفعلكذلك كما سيأتي. [مسألة 11): إذا شكّ في غسل عضو من الأعضاءالثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضوالآخر رجع و أتى به] (مسألة 11): إذا شكّ في غسل عضو من الأعضاءالثلاثة أو في شرطه قبل الدخول (5) في العضوالآخر رجع و أتى به، و إن كان بعد الدخولفيه لم يعتن به و يبني على الإتيان علىالأقوى (6) و إن كان الأحوط (7)