عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجنابة (1) حتّى لو استأنف و جمعهما بنيّةواحدة على الأحوط (2) و إن كان اللاحق جنابةفلا حاجة إلى الوضوء سواء أتمّه (3) و أتىللجنابة بعده أو استأنف و جمعهما بنيّةواحدة.

[(مسألة 10): الحدث الأصغر في أثناء الأغسالالمستحبّة أيضاً لا يكون مبطلًا لها]

(مسألة 10): الحدث الأصغر في أثناء الأغسالالمستحبّة أيضاً لا يكون مبطلًا لها، نعمفي الأغسال المستحبّة (4) لإتيان فعل كغسلالزيارة و الإحرام لا يبعد البطلان، كماأنّ حدوثه بعده و قبل الإتيان بذلك الفعلكذلك كما سيأتي.

[مسألة 11): إذا شكّ في غسل عضو من الأعضاءالثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضوالآخر رجع و أتى به‏]

(مسألة 11): إذا شكّ في غسل عضو من الأعضاءالثلاثة أو في شرطه قبل الدخول (5) في العضوالآخر رجع و أتى به، و إن كان بعد الدخولفيه لم يعتن به و يبني على الإتيان علىالأقوى (6) و إن كان الأحوط (7)

(1) إذا كان الاستئناف بغسل ارتماسيّ كانالاحتياط في هذا الفرض ضعيفاً. (الخوئي).

(2) و الأقوى العدم. (الجواهري).

و الأظهر عدم وجوبه. (الحكيم).

(3) الأحوط الوضوء حينئذٍ. (الحكيم).

(4) لا فرق في عدم البطلان بين أفراد الغسلفلا وجه للاستدراك. (الخوانساري).

في الفرق تأمّل، و الأظهر البطلان.(الفيروزآبادي).

(5) لا يبعد عدم وجوب الرجوع إذا كانالمشكوك فيه هو الشرط. (الخوئي).

(6) بل الأقوى وجوب الرجوع و الاعتناء مادام في الأثناء. (الأصفهاني).

(7) لا يُترك كما أشرنا إليه سابقاً. (آقاضياء).

بل الأقوى كما مرّ. (البروجردي).

لا يُترك. (الگلپايگاني).

بل الأقوى. (النائيني).

/ 611