عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
مع كون أحدها الجنابة أن ينوي غسلالجنابة، و إن نوى بعض المستحبّات كفى (1)أيضاً عن غيره من المستحبّات، و أمّاكفايته عن الواجب ففيه إشكال (2) و إن كانغير بعيد (3) لكن لا يترك الاحتياط. [(مسألة 16): الأقوى صحّة غسل الجمعة منالجنب و الحائض] (مسألة 16): الأقوى صحّة غسل الجمعة منالجنب و الحائض، بل لا يبعد إجزاؤه عن غسلالجنابة (4) بل عن غسل الحيض إذا كان