عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مع كون أحدها الجنابة أن ينوي غسلالجنابة، و إن نوى بعض المستحبّات كفى (1)أيضاً عن غيره من المستحبّات، و أمّاكفايته عن الواجب ففيه إشكال (2) و إن كانغير بعيد (3) لكن لا يترك الاحتياط.

[(مسألة 16): الأقوى صحّة غسل الجمعة منالجنب و الحائض‏]

(مسألة 16): الأقوى صحّة غسل الجمعة منالجنب و الحائض، بل لا يبعد إجزاؤه عن غسلالجنابة (4) بل عن غسل الحيض إذا كان‏

لا يُترك ذلك، و الأولى أن يكون ناوياًللاكتفاء به عن البقيّة. (النائيني).

(1) الأقوى عدم كفايته عن غير ما نوى منالمندوب فضلًا عن الواجب. (البروجردي).

الأقوى عدم الكفاية. (النائيني).

(2) بل منع، و كذا في كفايته عن غيره منالمستحبّات أيضاً. (آل ياسين).

الظاهر عدم الإشكال في كفايته عن الواجب.(الخوانساري).

الأقوى كفايته. (الفيروزآبادي).

(3) بل هو الأقوى. (الجواهري).

بل مشكل جدّاً. (الگلپايگاني).

بعيد غايته. (النائيني).

(4) مشكل. (الأصفهاني، الگلپايگاني).

تقدّم الإشكال نفي إجزاء ما عدا الجنابةعن غيره مطلقاً لا سيّما المستحبّ عنالواجب. (آل ياسين).

فيه إشكال. (الحائري).

مرّ الإشكال فيه و إن كان له وجه. (الإمامالخميني).

هذا من أثر وحدة حقيقة الأغسال حيث يجزيكلّ واحد منها عن جميعها، أمّا صحّة غسلالجمعة من الجنب و الحائض فليس هو غسلحقيقيّ رافع للحدث بل هو طهارة صوريّة ولذا لا يترتّب عليه شي‏ء من آثار الطهارة

/ 611