عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
بصفات الحيض و خرج ممّن علم عدم بلوغها،فإنّه لا يحكم بحيضيّته، و هذا هو المرادمن شرطيّة البلوغ. [(مسألة 2): لا فرق في كون اليأس بالستّين أوالخمسين بين الحرّة و الأمة] (مسألة 2): لا فرق في كون اليأس بالستّين أوالخمسين بين الحرّة و الأمة، و حارّالمزاج و بارده، و أهل مكان و مكان. [(مسألة 3): لا إشكال في أنّ الحيض يجتمع معالإرضاع] (مسألة 3): لا إشكال في أنّ الحيض يجتمع معالإرضاع، و في اجتماعه مع الحمل قولان،الأقوى أنّه يجتمع معه، سواء كان قبلالاستبانة أو بعدها، و سواء كان في العادةأو قبلها أو بعدها، نعم في ما كان بعدالعادة بعشرين يوماً الأحوط الجمع (1) بينتروك الحائض و أعمال المستحاضة. [(مسألة 4): إذا انصبّ الدم من الرحم إلىفضاء الفرج و خرج منه شيء في الخارج و لوبمقدار رأس إبرة] (مسألة 4): إذا انصبّ الدم من الرحم إلىفضاء الفرج و خرج منه شيء في الخارج و لوبمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكامالحيض، و أمّا إذا انصبّ و لم يخرج بعد و إنكان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع ففيجريان أحكام الحيض إشكال (2) فلا يتركالاحتياط