عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بصفات الحيض و خرج ممّن علم عدم بلوغها،فإنّه لا يحكم بحيضيّته، و هذا هو المرادمن شرطيّة البلوغ.

[(مسألة 2): لا فرق في كون اليأس بالستّين أوالخمسين بين الحرّة و الأمة]

(مسألة 2): لا فرق في كون اليأس بالستّين أوالخمسين بين الحرّة و الأمة، و حارّالمزاج و بارده، و أهل مكان و مكان.

[(مسألة 3): لا إشكال في أنّ الحيض يجتمع معالإرضاع‏]

(مسألة 3): لا إشكال في أنّ الحيض يجتمع معالإرضاع، و في اجتماعه مع الحمل قولان،الأقوى أنّه يجتمع معه، سواء كان قبلالاستبانة أو بعدها، و سواء كان في العادةأو قبلها أو بعدها، نعم في ما كان بعدالعادة بعشرين يوماً الأحوط الجمع (1) بينتروك الحائض و أعمال المستحاضة.

[(مسألة 4): إذا انصبّ الدم من الرحم إلىفضاء الفرج و خرج منه شي‏ء في الخارج و لوبمقدار رأس إبرة]

(مسألة 4): إذا انصبّ الدم من الرحم إلىفضاء الفرج و خرج منه شي‏ء في الخارج و لوبمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكامالحيض، و أمّا إذا انصبّ و لم يخرج بعد و إنكان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع ففيجريان أحكام الحيض إشكال (2) فلا يتركالاحتياط

(1) و إن كان الحكم في الحيض لا يخلو منقوّة. (الجواهري).

و الأقوى كونه حيضاً مع اجتماع الشرائط والصفات. (الگلپايگاني).

و إن كان الأقوى التحيّض به مع اجتماعالشرائط و الصفات. (الأصفهاني).

لا يُترك فيما إذا كان فاقداً للصفات.(الحكيم).

مورد الاحتياط ما إذا رأت الدم بعد مضيّعشرين يوماً من أوّل عادتها و كان الدمبصفة الحيض، و أمّا في غيره فحال الحاملحال غيرها. (الخوئي).

و الأقوى الحكم بالحيضيّة. (الشيرازي).

(2) و إن كان الحكم بالحيض لا يخلو من قوّة.(الجواهري).

و إن كان لا يبعد الحكم بالطهارة.(الشيرازي).

أي في الابتداء، أمّا في الاستدامة فلاإشكال في كفاية بقائه في باطن‏

/ 611