عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هي الحيضيّة (1)

[(مسألة 6): أقلّ الحيض ثلاثة أيّام، وأكثره عشرة]

(مسألة 6): أقلّ الحيض ثلاثة أيّام، و أكثرهعشرة، فإذا رأت يوماً أو يومين أو ثلاثةإلّا ساعة (2) مثلًا لا يكون حيضاً، كما أنّأقلّ الطهر عشرة أيّام، و ليس لأكثره حدّ،و يكفي الثلاثة الملفّقة، فإذا رأت في‏

الدم بين الحيض و العذرة من الاختباربالقطنة أو الرجوع إلى الصفات أو عادةالأهل و الأقارب عند استمرار الدم وتردّده بين الحيض و الاستحاضة، فيجب العملبها في موردها و بحدودها و يرفع اليد عنذلك الأصل، و كلّ موضع أو موضوع لم يرد فيهنصّ أو لا يشمله فلا محيص من الرجوع إلىذلك الأصل العقلائي المعتبر الّذي هوأمارة حاكمة على الاستصحاب، و من تدبّر فيمجموع ما ورد في الحيض من الأخبار يجدها منالأُصول المفروغ عن اعتبارها، حتّى كأنّالنساء إذا وجدن دماً يخرج من الرحم لايحتملن فيه غير الحيض إلّا أن تكون هناكعلّة و اختلال مزاج كما لو استمرّ الدمشهراً أو شهرين فيأتي حديث الاستحاضة وأحكامها، و يؤيّد اعتبار هذا الأصل عندالشارع الحكم بالحيض بمجرّد رؤية الدم ولا تنتظر للحكم بحيضيّته شيئاً حتّىالثلاثة الّتي هي أهمّ شروط الحيض شرعاً،و ليس هذا إلّا لقاعدة الإمكان المبتنيةعلى ذلك الأصل الأصيل بشروطه المعلومةالّتي منها: أن يكون بعد البلوغ و قبلاليأس، و أن لا ينقص عن ثلاثة و لا يزيد علىعشرة، فلو شكّ في البلوغ أو في حدّ اليأسستّون أو خمسون أو اعتبار التوالي فيالثلاث لا تجري القاعدة لأنّ موردهاالشبهات الموضوعيّة لا الحكميّة فاغتنمهذه الفوائد الثمينة و المنّة للَّه وحده.(كاشف الغطاء).

(1) أو كلتا الحالتين مع الشكّ في المتأخّرمنهما و العلم بتاريخ الحيض. (الشيرازي).

(2) لا يُترك الاحتياط و لو كانت الساعةملفّقة. (الشيرازي).

/ 611