الاستنباط من النحو و الصرف و نحوهما، ولا في الموضوعات المستنبطة العرفيّة أواللغويّة (1) و لا في الموضوعات الصرفة، فلوشكّ بمقتضى الارتكاز. (آقا ضياء). فيه و فيما بعده تفصيل. (الحكيم). قد يتّفق كما في مورد تعارض الخبرين وفتوى المقلّد بجواز أخذه بأيّ الخبرينشاء. (الخوانساري). ألفي ارق بينها و بين الفرعيّة مشكل.(الگلپايگاني). (1) الظاهر أنّ الموضوعات المستنبطةباعتبار استتباعها للحكم الشرعي و كونتشخيص مفاهيمها محتاجاً للنظر و الاجتهادكنفس الحكم في كونها مورداً للتقليد. (آلياسين). لا فرق في الموضوعات المستنبطة بينالشرعيّة و العرفيّة في أنّها محلّللتقليد إذ التقليد فيها مساوق للتقليد فيالحكم الفرعي كما هو ظاهر. (الخوئي). يجب التقليد في الموضوعات المستنبطةالمستتبعة للأحكام الشرعيّة. (الشيرازي). لكنّ الحكم المترتّب عليها مورد للتقليد.(الگلپايگاني). الموضوع المستنبط ككون الصعيد باب فهوالتراب الخالص أو مطلق وجه الأرض و إن لميكن بنفسه مورداً للتقليد و لكنهباستتباعه للحكم الشرعي الّذي هو جوازالتيمّم و نحوه يكون مورداً له. (النائيني). الظاهر جريانه فيها. (الأصفهاني). العرفيّة كالغناء و الصعيد و الكعب وأمثالها ممّا يلزم الرجوع فيها إلىالأدلّة الشرعيّة في تعيين مراد الشارعمنها، فإنّ التقليد أو الاحتياط واجب فيهاعلى العامّي. نعم لا يجري التقليد في مقام تطبيقالكبريات على الصغريات سواء كانتالمفاهيم الكلّية شرعيّة أو لغويّة أوعرفيّة، فالتقليد يلزم في أنّ الصعيد هو