إذا رأت خمسة أيّام مثلًا بصفات الحيض (1)في أوّل الشهر الأوّل، ثمّ رأت بصفاتالاستحاضة، و كذلك رأت في أوّل الشهرالثاني خمسة أيّام بصفات الحيض، ثمّ رأتبصفات الاستحاضة فحينئذٍ تصير ذات عادةعدديّة وقتيّة، و إذا رأت في أوّل الشهرالأوّل خمسة بصفات الحيض، و في أوّل الشهرالثاني ستّة أو سبعة مثلًا فتصير حينئذٍذات عادة وقتيّة، و إذا رأت في أوّل الشهرالأوّل خمسة مثلًا، و في العاشر من الشهرالثاني مثلًا خمسة بصفات الحيض فتصير ذاتعادة عدديّة. [(مسألة 13): إذا رأت حيضين متواليينمتماثلين مشتملين على النقاء في البين فهلالعادة أيّام الدم فقط] (مسألة 13): إذا رأت حيضين متواليين (2)متماثلين مشتملين على النقاء في البين فهلالعادة أيّام الدم فقط، أو مع أيّامالنقاء، أو خصوص ما قبل النقاء؟ الأظهرالأوّل (3) مثلًا إذا رأت أربعة أيّام ثمّطهرت في
(1) ثبوت العادة بالأوصاف مشكل لعدم دلالةموثّقة سماعة «1» و مرسلة يونس «2» اللذينهما المستند لضابطة العادة عليه، مضافاًإلى عدم إمكان تقديم العادة الثابتة منالأوصاف على نفس الأوصاف. (كاشف الغطاء). (2) و عليه فلو رأت حيضة تتخلّلها نقاءكثلاثة دماً و الرابع نقاء و الخامس دماً ورأت في الشهر الثاني أربعة دماً فالأربعةعادتها. (كاشف الغطاء). (3) سقوط النقاء المتخلّل عن أيّام العادةمشكل، بل الأقوى عدم سقوطه. (النائيني). في العدديّة لصدق عدّة أيّام سواء فيؤخذفي المرّة الثالثة بعدد أيّام الدم بلاضمّ أيّام النقاء بها أصلًا، و أمّا فيالوقتيّة فقضيّة حفظ التساوي في الوقت هوالحكم بحيضيّة النقاء المتخلّل بينهاتبعاً لحيضيّة طرفيها كما هو ظاهر. (آقاضياء).
(1) الوسائل: ج 2 ص 545 كتاب الطهارة باب 7 منأبواب الحيض ح 1. (2) الوسائل: ج 2 ص 555 كتاب الطهارة باب 12 منأبواب الحيض ح 2.