المتخلّل، و ما قبل الطرف الأوّل (1) و مابعد الطرف الثاني استحاضة (2). و إن كان ما في العادة في الطرف الأوّل (3)أقلّ من ثلاثة تحتاط في جميع أيّام الدمينو النقاء بالجمع بين الوظيفتين (4) (1) الأحوط الجمع فيه بين أحكام الحائض والمستحاضة إذا كان مع الدمين المرئيّين فيالعادة و النقاء لا يزيد على العشرة و كانيصدق معه التعجيل. (الحكيم). (2) إذا كان ما قبل الطرف الأوّل يوماً أويومين فالأقرب جعله حيضاً و ضمّه إلى ماوقع منه في العادة من ثلاثة أو أزيد، فإنلم يزد المجموع منهما و من النقاءالمتخلّل و ما وقع من الدم الثاني فيالعادة على العشرة فلتجعل مجموعها حيضاً وخصوص ما بعد الطرف الثاني استحاضة، و لايجب الاحتياط لا في النقاء المتخلّل و لافيما بعد الطرف الثاني. (الأصفهاني). لا يُترك الاحتياط بالجمع بين تروكالحائض و أعمال المستحاضة. (الخوانساري). إن تجاوز العشرة من يوم جعلته حيضاً وإلّا فما بعد الطرف الثاني أيضاً حيض.(الگلپايگاني). (3) لا يبعد الحكم بحيضيّة الأوّل و إلغاءالثاني، و كذا الحكم في الفرع السابق.(الجواهري). (4) مع كون ما في العادة من الطرف الثانيبضمّ الثلاثة من الأوّل و النقاء المتخلّلبينهما بمقدار العشر أو الأقلّ، الأقوىجعل المجموع حيضاً لعدم قصور في أماريّةالعادة الوقتيّة المستلزمة في مثلهلحيضيّة الجميع. (آقا ضياء). لا يبعد جريان حكم ما قبله فيه. (الحكيم). لا يبعد جعل ما وقع في العادة من الطرفالأوّل مع متمّمة من الدم السابق حيضاً،فإن أمكن معه جعل المقدار الواقع فيالعادة من الدم الثاني حيضاً بأن