عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
المقلّد في مائع أنّه خمر أو خلّ مثلًا، وقال المجتهد: إنّه خمر، لا يجوز له تقليده،نعم من حيث إنّه مخبر عادل يقبل قوله، كمافي إخبار العامّي العادل، و هكذا، و أمّاالموضوعات المستنبطة الشرعيّة (1) كالصلاةو الصوم و نحوهما فيجري التقليد فيهاكالأحكام العمليّة. [(مسألة 68): لا يعتبر الأعلميّة في ما أمرهراجع إلى المجتهد] (مسألة 68): لا يعتبر الأعلميّة في ما أمرهراجع إلى المجتهد إلّا في التقليد (2) وأمّا الولاية على الأيتام و المجانين والأوقاف الّتي لا متولّي لها، و الوصاياالّتي لا وصيّ لها، و نحو ذلك، فلا يعتبرفيها الأعلميّة. نعم الأحوط (3) في القاضي (4) أن يكون أعلم منفي ذلك البلد،