عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المقلّد في مائع أنّه خمر أو خلّ مثلًا، وقال المجتهد: إنّه خمر، لا يجوز له تقليده،نعم من حيث إنّه مخبر عادل يقبل قوله، كمافي إخبار العامّي العادل، و هكذا، و أمّاالموضوعات المستنبطة الشرعيّة (1) كالصلاةو الصوم و نحوهما فيجري التقليد فيهاكالأحكام العمليّة.

[(مسألة 68): لا يعتبر الأعلميّة في ما أمرهراجع إلى المجتهد]

(مسألة 68): لا يعتبر الأعلميّة في ما أمرهراجع إلى المجتهد إلّا في التقليد (2) وأمّا الولاية على الأيتام و المجانين والأوقاف الّتي لا متولّي لها، و الوصاياالّتي لا وصيّ لها، و نحو ذلك، فلا يعتبرفيها الأعلميّة.

نعم الأحوط (3) في القاضي (4) أن يكون أعلم منفي ذلك البلد،

التراب أو مطلق وجه الأرض لا في أنّ هذاتراب أو ليس بتراب، و هكذا فليس مناط صحّةالتقليد و عدمها الموضوعات الشرعيّة أوالعرفيّة أو غيرها بل مناطه الكلّية والجزئيّة المصداقيّة، فليفهم. (كاشفالغطاء).

الأقوى جواز التقليد في الموضوع المستنبطمطلقاً لأنّه راجع إلى التقليد في نفسالحكم. (البروجردي).

(1) و كذا الموضوعات العرفيّة المستنبطةكالغناء و الوطن و المفازة و أمثال ذلك.(الحائري).

(2) تقدّم الكلام فيه. (الشيرازي).

(3) إذا كان منشأ التنازع هو الاختلاف فيالحكم الشرعي كما مرّ. (آل ياسين).

استحباباً. (الشيرازي).

لا يترك فيما إذا كان منشأ النزاع هواختلاف فتوى الحكمين كما مرّ.(الگلپايگاني).

الأقوى جواز الترافع إلى غير الأعلم،إلّا إذا كان منشأ التنازع هو الاختلاف فيالحكم الشرعي كما تقدّم. (النائيني).

(4) قد تقدّم عدم اعتبار الأعلميّة فيالقاضي لإطلاق‏

/ 611