[(مسألة 27): إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أوعمى] (مسألة 27): إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أوعمى فالأحوط الغسل و الصلاة (1) إلى زمانحصول العلم بالنقاء، فتعيد الغسل (2)حينئذٍ، و عليها سابقاً فراجع. (آقا ضياء). على إشكال أيضاً. (آل ياسين). و كانت معذورة في تركه. (البروجردي). أو أتت برجاء كونها طاهرة ثمّ تبيّن أنّهاكذلك. (الحائري). بأن كانت معذورة في تركه أو كانت جاهلةبالحكم. (الخوانساري). البطلان إذاً من جهة ترك نيّة القربة لامن جهة ترك الاستبراء فلا خصوصيّة له، بللو أتت بالصلاة على الرجاء كفى أيضاً.(كاشف الغطاء). الأحوط اختصاص الصحّة في المقام أيضاًبصورة تعذّر الاختبار أو المعذوريّة فيتركه كما تقدّم في نظائره. (النائيني). (1) فيه إشكال. (الإمام الخميني). بناءً على الحرمة تشريعاً، و إلّا فبناءًعلى حرمة الصلاة و الصوم ذاتاً مقتضىالاستصحاب بقاء حرمتهما، فلا يكونصدورهما منها حينئذٍ قربيّاً فيبطلان.(آقا ضياء). بل الأحوط الجمع بين أحكام الحائض والطاهر. (الحكيم). فيه إشكال. (الخوانساري). و الأقوى العمل على الحالة السابقة، و لوأرادت الاحتياط فتجمع بين الوظيفتين.(الگلپايگاني). و لها تأخير ذلك إلى أن تعلم بالنقاء أويمضي عليها عشرة أيّام في وجه قويّ. (آلياسين). بل الأحوط الجمع بين تروك الحائض و أفعالالطاهر. (الشيرازي). (2) الأظهر عدم وجوب الإعادة إذا علمت بعدالغسل بالنقاء قبله. (الجواهري).