عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفاقدة (1) و أمّا المبتدئة و المضطربةبمعنى من لم تستقرّ لها عادة فترجع إلىالتمييز فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً، وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة، بشرط أنلا يكون أقلّ من ثلاثة، و لا أزيد منالعشرة، و أن لا يعارضه دم آخر (2) واجدللصفات، كما إذا رأت خمسة أيّام مثلًادماً أسود، و خمسة أيّام أصفر، ثمّ خمسةأيّام أسود، و مع فقد الشرطين (3) أو كونالدم لوناً واحداً ترجع إلى أقاربها (4) فيعدد

فيه تأمّل، و الاحتياط سبيل النجاة. (آلياسين).

لا يبعد ترجيح العادة هنا أيضاً.(البروجردي).

بل لا يبعد ترجيح العادة. (الحكيم،الگلپايگاني).

بل هو الأقوى لما مرّ من أنّ العادة لاتحصل بالتمييز. (الشيرازي).

(1) بل لا يبعد ترجيح ما في العادة الفاقدة.(الجواهري).

(2) و مع التعارض تحتاط في المتّصفين.(الگلپايگاني).

و مع التعارض تحتاط في الدمين. (الحائري).

مع كون الفصل بين الدمين الواجدينبالفاقد الّذي هو أقلّ من العشرة كما فيالمثال. (الإمام الخميني).

لا بدّ من الاحتياط فيما إذا كان كلّ منالدمين واجداً للصفة. (الخوئي).

(3) إلغاء الأوصاف مطلقاً و الحكم بكونهافاقدة التميّز محلّ إشكال، بل لا يبعدلزوم الأخذ بالصفات في الدم الأوّل وتتميمه أو تنقيصه بما هو وظيفتها من الأخذبعادة نسائها أو بالروايات. (الإمامالخميني).

(4) عندي في الرجوع إلى الأقارب خصوصاًفيمن لم تستقرّ لها عادة إشكال، فلا تتركالاحتياط فيما إذا لم تكن عادتها سبعةبالجمع في مقدار التفاوت بين وظيفتيالحائض و المستحاضة. (الأصفهاني).

/ 611