عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



بين اختيار (1) الثلاثة في كلّ شهر أو ستّةأو سبعة (2) و أمّا الناسية فترجع (3) إلىالتمييز، و مع عدمه إلى الروايات، و لاترجع (4) إلى أقاربها، و الأحوط أن تختارالسبع (5)




الأظهر أنّ المبتدئة إذا لم تكن لها أقاربأو كانت و اختلفت أقراؤهنّ تحيّضت فيالشهر الأوّل بستّة أو سبعة أيّام ثمّاحتاطت إلى العشرة، و فيما بعد الشهرالأوّل تحيّضت بثلاثة و احتاطت إلى ستّةأو سبعة أيّام، و أمّا المضطربة فهيتتحيّض بستّة أو سبعة أيّام مطلقاً و تعملبعد ذلك بوظائف المستحاضة. (الخوئي).


(1) الأحوط الاقتصار على السبعة و إن كان لايبعد التخيير بين الثلاثة إلى العشرة.(الحكيم).


(2) الأحوط لو لم يكن الأقوى التحيّض في كلّشهر بالسبعة. (الإمام الخميني).


(3) الظاهر أنّ ناسية العدد تجعل المقدارالّذي تحتمل أن يكون عادتها حيضاً والباقي استحاضة و لكن إن احتملت العادة فيأزيد من السبعة وجب عليها الاحتياط بالجمعبين تروك الحائض و أعمال المستحاضة فيالمقدار الزائد على السبعة إلى تمامالعشرة. (الخوئي).


(4) و الأقوى أيضاً تقديم عادة الأقارب علىالروايات لظهور قوله: في علم اللَّه «1» لافي علمها كون مرجعيّة العدد بلسان التعبّدفي ظرف الشكّ فيكون وزانه مع سائرالأمارات من قبيل الأصل بالنسبة إلىالأمارة، و حينئذٍ فدليل الأقارب كدليلالتمييز و العادة مقدّمة على مثل هذااللسان بمناط تقديم كلّية أدلّة الأماراتعلى الأُصول كما لا يخفى على من تأمّل فيلسان المرسلة «2» الطويلة بعين الدقّة.(آقا ضياء).


(5) لا يُترك ذلك فيها و في المبتدئة والمضطربة أيضاً. (آل ياسين).



(1) الوسائل: ج 2 ص 547 كتاب الطهارة باب 8 منأبواب الحيض ح 3.


(2) الوسائل: ج 2 ص 547 كتاب الطهارة باب 8 منأبواب الحيض ح 3.

/ 611