قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبيّاً،و الأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوءقبلها. [(مسألة 26): إذا اغتسلت جاز لها كلّ ما حرمعليها بسبب الحيض] (مسألة 26): إذا اغتسلت جاز لها كلّ ما حرمعليها بسبب الحيض، و إن لم تتوضّأ فالوضوءليس شرطاً في صحّة الغسل، بل يجب لما يشترطبه كالصلاة و نحوها. [(مسألة 27): إذا تعذّر الغسل تتيمّم بدلًاعنه، و إن تعذّر الوضوء أيضاً تتيمّم] (مسألة 27): إذا تعذّر الغسل تتيمّم بدلًاعنه، و إن تعذّر الوضوء أيضاً تتيمّم (1) وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدّم (2) الغسل. [(مسألة 28): جواز وطئها لا يتوقّف على الغسللكن يكره قبله] (مسألة 28): جواز وطئها لا يتوقّف على الغسل(3) لكن يكره قبله، و لا يجب غسل فرجها أيضاًقبل الوطء و إن كان أحوط (4) بل الأحوط
الرواية: «أيّ وضوءٍ أنقى من الغسل» «1» ولكن مع ذلك إعراض المشهور عنها ربّما يوهنأمرها فتحتاط بوضوئها. (آقا ضياء). على الأحوط، و إن كان الإجزاء هو الأقوىكما تقدّم. (آل ياسين). على الأحوط، و لا يبعد كفاية الغسل.(الجواهري). على الأحوط. (الحكيم). على الأحوط، و سيأتي عدم الحاجة إليه، وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية.(الخوئي). مرّ أنّه أحوط. (الشيرازي). (1) لا يبعد كفاية التيمّم الواحد عنهما.(الجواهري). (2) على الأحوط. (الإمام الخميني). (3) على تفصيل مرّت الإشارة إليه. (آلياسين). (4) لا يُترك. (الشيرازي).
(1) الوسائل: ج 1 ص 515 كتاب الطهارة باب 34 منأبواب الجنابة ح 4.