عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ترك الوطء قبل الغسل.

[(مسألة 29): ماء غسل الزوجة و الأمة علىالزوج و السيّد]

(مسألة 29): ماء غسل الزوجة (1) و الأمة علىالزوج و السيّد على الأقوى (2)

[(مسألة 30): إذا تيمّمت بدل الغسل ثمّ أحدثتبالأصغر]

(مسألة 30): إذا تيمّمت بدل الغسل ثمّ أحدثتبالأصغر لا يبطل تيمّمها (3) بل هو باقٍ إلىأن تتمكّن من الغسل.

الحادي عشر: وجوب قضاء ما فات في حال الحيضمن صوم شهر رمضان و غيره من الصيام الواجب،و أمّا الصلوات اليوميّة فليس عليهاقضاؤها، بخلاف غير اليوميّة مثل الطواف والنذر المعيّن (4) و صلاة

(1) عن حدث الحيض يشكل حكمه، فلا يُترك فيهالاحتياط. (الفيروزآبادي).

(2) فيه منع. (الحكيم).

فيه منع نعم هو أحوط. (الخوئي).

فيه تأمّل. (الخوانساري).

بل الأحوط. (الشيرازي).

(3) فيه إشكال، و الاحتياط لا يُترك.(النائيني).

فيه نظر لإطلاق ناقضيّة الحدث و لو أصغرللتيمّم و لو بدلًا عن الطهارة الكبرى، وذلك أيضاً بعد منع نظر التنزيل في دليلالتيمّم إلى مثل تلك الجهة لوجود المتيقّنمن الآثار في البين. (آقا ضياء).

يأتي في التيمّم. (البروجردي).

الأظهر البطلان و وجوب إعادة التيمّم.(الجواهري).

الأحوط تجديد التيمّم. (الخوانساري).

الظاهر أنّه يبطل، و الأولى رعايةالاحتياط مهما أمكن. (الخوئي).

بل يبطل تيمّمها. (الفيروزآبادي).

(4) الظاهر عدم وجوب قضائه. (الحكيم).

/ 611