عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الآيات، فإنّه يجب قضاؤها (1) على الأحوطبل الأقوى (2)

[(مسألة 31): إذا حاضت بعد دخول الوقت‏]

(مسألة 31): إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن كانمضى منه مقدار أداء أقلّ الواجب (3) منصلاتها بحسب حالها من السرعة و البطء والصحّة و المرض و السفر و الحضر و تحصيلالشرائط (4) بحسب تكليفها الفعليّ منالوضوء أو الغسل أو التيمّم و غيرها منسائر الشرائط غير الحاصلة و لم تصلّ وجبعليها قضاء تلك الصلاة، كما أنّها لو علمتبمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلىالصلاة، و في مواطن التخيير يكفي سعةمقدار القصر، و لو أدركت من الوقت أقلّممّا ذكرنا لا يجب عليها القضاء، و إن كانالأحوط القضاء (5) إذا أدركت الصلاة مع‏

الظاهر عدم وجوب القضاء إذا كان الفائتحال الحيض النذر المعيّن، بل لا يبعد عدمهفي صلاة الآيات أيضاً. (الخوئي).

الحكم في النذر مطابق للاحتياط، و فيالطواف و الآيات تفصيل موكول إلى محلّه.(الگلپايگاني).

(1) وجوب قضاء النذر المعيّن فرع انعقاده،و هو محلّ تأمّل بل منع. (آل ياسين).

(2) الأقوائيّة محلّ منع. (الإمام الخميني).

لا قوّة فيه. (الخوانساري).

في كونه أقوى في الجميع تأمّل، نعم هوالأحوط. (النائيني).

(3) على الأحوط، و إن كان عدم وجوب القضاءإذا لم تدرك مقدار الصلاة المتعارفةالمشتملة على المستحبّات المتعارفة لايخلو من وجه. (الإمام الخميني).

(4) الأحوط القضاء مع وفاء الوقت بمقدارالصلاة مع التيمّم و إسقاط الشرائطالاختياريّة. (الحائري).

(5) لا يُترك. (الأصفهاني، الخوانساري،الگلپايگاني).

هذا الاحتياط لا يُترك. (النائيني).

/ 611