عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الطهارة (1) و إن لم تدرك سائر الشرائط، بلو لو أدركت أكثر الصلاة بل الأحوط قضاءالصلاة (2) إذا حاضت بعد الوقت مطلقاً و إنلم تدرك شيئاً من الصلاة.


[(مسألة 32): إذا طهرت من الحيض قبل خروجالوقت‏]


(مسألة 32): إذا طهرت من الحيض قبل خروجالوقت فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحرازالشرائط وجب عليها الأداء، و إن تركت وجبقضاؤها و إلّا فلا، و إن كان الأحوط القضاء(3) إذا أدركت ركعة مع‏




لا يُترك لو لم نَقُل بأنّ وجوب القضاء هوالأقوى لظهور قوله: ذاهبة إلى غسلها «1»الشارح للتهيّؤ في رواية أُخرى «2». (آقاضياء).


لا يبعد القضاء إذا أدركت مقدار الصلاةالاختياريّة بلا طهارة. (الحكيم).


بل لا يبعد أن يكون هذا هو الأظهر.(الخوئي).


(1) لا يُترك بل لا يخلو عن قوّة. (آل ياسين).


(2) الاحتياط لا يُترك فيه و في ما قبله.(الشيرازي).


(3) لا يُترك. (الأصفهاني، الگلپايگاني).


هذا الاحتياط لا يُترك. (النائيني).


بل الأقوى لعموم «من أدرك» «3» المستلزملتوسعة الوقت لمن كان فرضه الصلاة مع سعتهذاتاً. (آقا ضياء).


بل لا يخلو من قوّة إذا كانت تتمكّن منالشرائط الاختياريّة قبل طهرها. (الحكيم).



(1) الوسائل: ج 2 ص 599 كتاب الطهارة باب 49 منأبواب الحيض ح 8، و فيه دائبة في غسلها.


(2) الوسائل: ج 2 ص 598 كتاب الطهارة باب 49 منأبواب الحيض ح 1.


(3) الوسائل: ج 3 ص 158 كتاب الصلاة باب 30 منأبواب المواقيت ح 2 و 4.

/ 611