عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
بل و إن شكّت على الأحوط (1) و إن لم تبادروجب عليها (2) القضاء إلّا إذا تبيّن عدمالسعة. [(مسألة 37): إذا طهرت و لها وقت لإحدىالصلاتين صلّت الثانية] (مسألة 37): إذا طهرت و لها وقت لإحدىالصلاتين صلّت الثانية، و إذا كان بقدرخمس ركعات صلّتهما. [(مسألة 38): في العشاءين إذا أدركت أربعركعات صلّت العشاء فقط] (مسألة 38): في العشاءين إذا أدركت أربعركعات صلّت العشاء فقط، إلّا إذا كانتمسافرة و لو في مواطن التخيير، فليس لها أنتختار التمام و تترك المغرب. [(مسألة 39): إذا اعتقدت السعة للصلاتينفتبيّن عدمها و أنّ وظيفتها إتيان الثانيةوجب عليها قضاؤها] (مسألة 39): إذا اعتقدت السعة للصلاتينفتبيّن عدمها و أنّ وظيفتها إتيان الثانيةوجب عليها قضاؤها، و إذا قدّمت الثانيةباعتقاد الضيق فبانت السعة صحّت و وجبتعليها إتيان الاولى بعدها، و إن كانالتبيّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها. [(مسألة 40): إذا طهرت و لها من الوقت مقدارأداء صلاة واحدة] (مسألة 40): إذا طهرت و لها من الوقت مقدارأداء صلاة واحدة، و المفروض أنّ القبلةمشتبهة تأتي بها (3) مخيّرة بين الجهات (4) وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك. [(مسألة 41): يستحبّ للحائض أن تتنظّف] (مسألة 41): يستحبّ للحائض أن تتنظّف (5) وتبدّل القطنة و الخرقة،