عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



إلى فضاء الفرج، و إن لم يخرج إلى خارجه (1)و هو في الأغلب أصفر بارد رقيق، يخرج بغيرقوّة و لذع و حرقة، بعكس الحيض، و قد يكونبصفة الحيض. و ليس لقليله و لا لكثيره حدّ،و كلّ دم ليس من القرح أو الجرح و لم يحكمبحيضيّته (2) فهو محكوم بالاستحاضة (3) بل لوشكّ فيه و لم يعلم بالأمارات كونه من غيرهايحكم عليه بها على الأحوط (4)


[(مسألة 1): الاستحاضة ثلاثة أقسام‏]


(مسألة 1): الاستحاضة ثلاثة أقسام (5): قليلةو متوسّطة و كثيرة.




(1) بل لا يخلو عن قوّة. (الجواهري).


فيه إشكال كما مرّ في الحيض. (الخوانساري).


(2) و لا بنفاسيّته. (البروجردي، كاشفالغطاء، الگلپايگاني).


(3) في هذه الكلّية نظر لعدم وفاء دليل به،و لقد تعرّضناه في الطهارة فراجع «1». (آقاضياء).


في ثبوت هذه الكلّية تأمّل، لكن لا يُتركالاحتياط. (الإمام الخميني).


في المردّد بين الحيض و الاستحاضة أو بينالنفاس و الاستحاضة. (الگلپايگاني).


(4) بل على الأقوى. (الجواهري).


بل الأقوى. (الشيرازي).


(5) الأقوى كما ذكرناه في بعض رسائلناالعمليّة و حواشينا على السفينة أنّالاستحاضة حسبما يستفاد من إمعان النظر فيالأدلّة قسمان، فإنّ الدم إذا لوّث القطنةو لم يسل فهي حدث أصغر لا يوجب إلّاالوضوء، و إن سال فهي حدث أكبر يوجب الغسلأي غسلًا واحداً كسائر الأحداث الكبرى،فإذا سال و اغتسلت جمعت بين الظهرين والعشاءين، فإن سال أيضاً اغتسلت للغداة، وإلّا فلا، و هكذا في سائر أيّامها حتّىتنقى. (كاشف الغطاء)..



(1) راجع التعليقة على المسألة (31) من مسائلالمطهّرات.

/ 611