عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

السابقة أخذ بها (1) و إلّا فلا يحكم عليهبالإطلاق، و لا بالإضافة، لكن لا يرفعالحدث و الخبث، و ينجس بملاقاة النجاسة إنكان قليلًا (2) و إن كان بقدر الكرّ لا ينجسلاحتمال (3) كونه مطلقاً و الأصل الطهارة (4)

[(مسألة 6): المضاف النجس يطهر بالتصعيد]

(مسألة 6): المضاف النجس يطهر بالتصعيد كمامرّ (5) و بالاستهلاك في الكرّ أو الجاري.

[(مسألة 7): إذا القي المضاف النجس في الكرّ]

(مسألة 7): إذا القي المضاف النجس في الكرّفخرج عن الإطلاق إلى الإضافة تنجّس إن صارمضافاً قبل الاستهلاك، و إن حصلالاستهلاك‏

(1) إلّا أن يكون الشبهة راجعة إلى المفهومو لم يحرز اتّحاد الموضوع عرفاً. (الحائري).

إذا كانت الشبهة مصداقيّة. (الشيرازي).

هذا إذا كان الشكّ لأمر خارجي كما لعلّهالمراد في المسألة و أمّا إذا كانت الشبهةمفهوميّة فلا يجري الاستصحاب. (الخوئي).

(2) و كان ممّا يحكم بانفعاله على فرضإطلاقه، و إلّا لم ينجس للأصل أيضاً. (آلياسين).

(3) الظاهر أنّه ينجس، و لا أثر للاحتمالالمزبور. (الخوئي).

(4) إذا لم يكن طرفاً للعلم الإجمالي.(الشيرازي).

(5) و قد مرّ التأمّل فيه. (آل ياسين).

تقدّم الإشكال فيه. (البروجردي).

مرّ الإشكال فيه، و إطلاق التطهّر علىالمستهلك لا يخلو من مسامحة. (الإمامالخميني).

محلّ إشكال كما مرّ. (الخوانساري).

مرّ الإشكال فيه. (الگلپايگاني).

مرّ التأمّل فيه. (الفيروزآبادي).

/ 611