عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يضرّ (1) فلو كان لون الماء أحمر أو أصفرفوقع فيه مقدار من الدم كان يغيّره لو لميكن كذلك لم ينجس (2) و كذا إذا صبّ فيه بولكثير لا لون له بحيث لو كان له لون غيّره، وكذا لو كان جائفاً فوقع فيه ميتة كانتتغيّره لو لم يكن جائفاً و هكذا، ففي هذهالصور ما لم يخرج عن صدق الإطلاق محكومبالطهارة على الأقوى (3)

على ما كان كذلك بأنظارهم، و ذلك فرعتماميّة مقدّمات الإطلاق المقامي في مثلالمورد، الّتي منها كون مصداقه مغفولًاعنه لدى العرف غالباً، و مثل هذه الجهةنمنع تحقّقها في المقام، و من الممكنحينئذٍ كونه من قبيل التحديدات و الأوزانالّتي يكون المدار فيها على الدقّة، معأنّه ربّما ينتهي إلى بعض المصاديق الّتيلا يشخّص العرف نقصه و زيادته. (آقا ضياء).

(1) لا يُترك الاحتياط فيه. (الحائري).

فيه تفصيل، فإنّه إذا لم يكن تغيّر واقعاًلا ينجس، و إلّا فينجس و إن لم يكن ممتازاً.(الخوانساري).

(2) فيه و في الفرض الثالث إشكال، فلا يتركالاحتياط. (الأصفهاني).

إذا كان كذلك بحسب الخلقة، و أمّا إذا كانذلك بالعارض كالماء المصبوغ بالأحمر والأصفر فالأحوط اجتنابه إن لم يكن أقوى وكذا لو كان جائفاً. (الجواهري).

الأحوط في هذه الصورة و الصورة الثالثةالاجتناب، بل لا يخلو وجوبه من قوّة.(الإمام الخميني).

الحكم بالنجاسة فيه و في الفرض الثالث لولم يكن أقوى فلا ريب أنّه أحوط. (الخوئي).

(3) تقدّم الحكم في أمثاله. (الجواهري).

التنجّس في الصورة الأُولى منها بلالثالثة أيضاً لا يخلو من قوّة.(البروجردي).

/ 611