عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تمامها خارج الماء (1)

[(مسألة 16): إذا شكّ في التغيّر و عدمه‏]

(مسألة 16): إذا شكّ في التغيّر و عدمه، أوفي كونه للمجاورة، أو بالملاقاة (2) أو كونهبالنجاسة، أو بطاهر، لم يحكم بالنجاسة.

[(مسألة 17): إذا وقع في الماء دم و شي‏ءطاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع‏]

(مسألة 17): إذا وقع في الماء دم و شي‏ء طاهرأحمر فاحمرّ بالمجموع لم يحكم بنجاسته (3)

الظاهر عدم التنجّس، و الاحتياط لا ينبغيتركه. (الخوانساري).

و لو علم استناده إلى خصوص الخارج فالظاهرطهارته لأنّه من التغيير بالمجاورة، و كذالو احتمل استناده إلى خصوص الجزء الخارجلأصالة الطهارة. (كاشف الغطاء).

على الأحوط. (الگلپايگاني، النائيني).

(1) على تأمّل أحوطه الاجتناب أيضاً كمامرّ. (آل ياسين).

(2) حتّى لو علم بوقوع التغيير و حصولالملاقاة و لكن شكّ في استناد التغييرإليها أو إلى المجاورة، و لو شكّ في هذاالتغيير بعد ثبوته بنى على بقائه، و العكسبالعكس. (كاشف الغطاء).

(3) بل الأحوط النجاسة، و الفرق بينالمسألة و المسألة الخامسة عشر مشكل.(الگلپايگاني).

مع فرض استناد التغيّر إلى ملاقاةالنجاسة و لو ضمناً كان حكمه حكم ما لو كانالتغيّر مستنداً إلى مجموع الملاقاة والمجاورة، و الحكم في المسألتين مشكل، وإن أمكن التفصيل بين صورة كون كلّ واحدتامّ الاقتضاء في التأثير فجاء الاشتراكمن جهة المزاحمة و بين ما لو كان اقتضاءكلّ ناقصاً بالمصير إلى النجاسة في الأوّللشمول الإطلاقات دون الثاني لقصورها عنالشمول لمثله و إن كان الأحوط الاجتنابمطلقاً. (آقا ضياء).

إذا لم يستند التغيّر و لو ببعض مراتبهإلى الدم، و إلّا تنجّس. (الحكيم).

/ 611