عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[(مسألة 9): إذا وجد نجاسة في الكرّ و لميعلم أنّها وقعت فيه قبل الكرّيّة أوبعدها]

(مسألة 9): إذا وجد نجاسة في الكرّ و لم يعلمأنّها وقعت فيه قبل الكرّيّة أو بعدهايحكم بطهارته، إلّا إذا علم تاريخ الوقوع(1)

[(مسألة 10): إذا حدثت الكرّيّة و الملاقاةفي آن واحد]

(مسألة 10): إذا حدثت الكرّيّة و الملاقاةفي آن واحد حكم بطهارته (2) و إن كان الأحوطالاجتناب (3)

بل بطهارته. (الحكيم، الگلپايگاني).

بل حكم بطهارته. (الإمام الخميني).

الأظهر هو الحكم بالطهارة فيه أيضاً.(الخوئي).

الأقوى فيه الحكم بالطهارة أيضاً.(الخوانساري).

الحكم بالطهارة لا يخلو عن قوّة.(الشيرازي).

(1) هذه المسألة مندرجة في سابقتها، و قدعلم منها أنّ ما جهل فيه التاريخان يحكمبنجاسته كالمعلوم تاريخ الوقوع.(النائيني).

هذه المسألة مندرجة في المسألة السابقة.(الخوئي).

الحكم فيه الطهارة أيضاً كما مرّ.(الجواهري).

(2) فيه إشكال، بل الحكم بنجاسته لا يخلو عنقوّة. (آل ياسين).

(3) بل الأقوى نجاسته لاعتبار سبق الكرّيّةعلى الملاقاة في الحكم بعدم النجاسة حتّىمع العلم بكرّيّة أحدهما إجمالًا لعدممانعيّة مثل هذا العلم عن جريان استصحابالقلّة الّتي هي من الأُصول المثبتةللتكليف كما لا يخفى. (آقا ضياء).

لا يُترك. (الأصفهاني).

هذا الاحتياط لا يُترك، فإنّ الكرّية والملاقاة إذا حصلا في عرض واحد فكما أنّالكرّية ترد على الماء القليل فكذاالملاقاة، و يفهم من الأخبار أنّ الكرّيةالعاصمة هي الكرّية الحاصلة قبل الملاقاة.(كاشف الغطاء).

بل الأقوى. (الشيراز (اي، النائيني).

/ 611