عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[(مسألة 11): إذا كان هناك ماءان: أحدهماكرّ، و الآخر قليل] (مسألة 11): إذا كان هناك ماءان: أحدهما كرّ،و الآخر قليل، و لم يعلم أنّ أيّهما كرّ،فوقعت نجاسة في أحدهما معيّناً أو غيرمعيّن، لم يحكم بالنجاسة (1) و إن كانالأحوط (2) في صورة التعيّن الاجتناب (3) [(مسألة 12): إذا كان ماءان، أحدهما المعيّننجس] (مسألة 12): إذا كان ماءان، أحدهما المعيّننجس، فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجسأو الطاهر، لم يحكم بنجاسة الطاهر (4)