عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[(مسألة 11): إذا كان هناك ماءان: أحدهماكرّ، و الآخر قليل‏]

(مسألة 11): إذا كان هناك ماءان: أحدهما كرّ،و الآخر قليل، و لم يعلم أنّ أيّهما كرّ،فوقعت نجاسة في أحدهما معيّناً أو غيرمعيّن، لم يحكم بالنجاسة (1) و إن كانالأحوط (2) في صورة التعيّن الاجتناب (3)

[(مسألة 12): إذا كان ماءان، أحدهما المعيّننجس‏]

(مسألة 12): إذا كان ماءان، أحدهما المعيّننجس، فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجسأو الطاهر، لم يحكم بنجاسة الطاهر (4)

(1) إذا كانت حالتهما السابقة القلّة ثمّاشتبها بعد صيرورة أحدهما كرّاً، جرىاستصحاب القلّة في كلّ منهما إلى حينالملاقاة، فيحكم بالنجاسة بناءً على أنّالعلم الإجمالي المخالف للأُصول لا يمنعمن جريانها إذا لم يتعلّق بتكليف إجمالي. وأمّا إذا كانت الحالة السابقة الكثرة، ثمّعرضت القلّة لأحدهما و اشتبها، و لم تكنمعلومة، فالطهارة لقاعدتها، سواء في ذلككلّه وقوعها في معيّن أو غير معيّن. (كاشفالغطاء).

إلّا أن يكونا مسبوقين بالقلّة. (الحكيم).

إذا لم يكونا مسبوقين بالقلّة. (الإمامالخميني).

الظاهر أن يحكم في المعيّن بنجاسته إلّاإذا سبقت كرّيته. (الخوئي).

فيما لم تعلم الحالة السابقة فيهمابالقلّة. (الشيرازي).

(2) بل الأقوى إذا كانت الحالة السابقةفيهما القلّة. (الأصفهاني).

بل الأقوى. (النائيني).

(3) لا سيّما مع سبق الكرّ منهما بالقلّة،بل في هذه الصورة ينبغي الاحتياطبالاجتناب عنهما مع عدم التعيين. (آلياسين).

في كلتيهما. (الفيروزآبادي).

(4) إلّا إذا كان للنجاسة الحادثة أثر زائدفيجب الاجتناب عنهما على الأحوط. (آلياسين).

إذا لم يكن لها أثر زائد كالتعفير و نحوه.(الشيرازي).

/ 611