بالاتّصال (1) بالخزانة (2) بشرط كونهاكرّاً (3) و إن كانت أعلى و كان الاتّصالبمثل المزمّلة «1». و يجري هذا الحكم في غير الحمّام أيضاً (4)فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكرّ أوأزيد (5) و كان تحته حوض صغير نجس و اتّصلبالمنبع بمثل المزمّلة (6) يطهر (7) و كذا لوغسل فيه شيء نجس فإنّه يطهر مع الاتّصالالمذكور.
(1) و الامتزاج. (الإمام الخميني). بشرط الامتزاج على الأحوط. (الخوانساري). مع مراعاة الامتزاج على الأحوط، و كذا فيغير الحمّام كما مرّ. (الگلپايگاني). (2) بل بامتزاجه مع ما يجري عليه من الخزانةعلى الأحوط. (البروجردي). (3) على الأحوط. (الشيرازي). (4) محلّ إشكال، بل جريان حكم الراكد عليهلا يخلو من قوّة. (الإمام الخميني). (5) مرّ كونه أحوط. (الشيرازي). (6) الأحوط اعتبار صدق الوحدة عرفاً.(الأصفهاني). هذا هو مورد روايات الحمّام على الظاهر،لكن يتوقّف عدم انفعال ما في الحياضالصغار حينئذٍ مع عدم كرّيّته على دوامكرّية ما في الخزانة وحده، و كذلك المنبعالأعلى في غير الحمّامي أيضاً على الأقوىكما تقدّم. (النائيني). (7) بشرط الامتزاج كما مرّ. (الحائري). إذا كان المنبع بنفسه كرّاً زائداً على مايخرج من المزمّلة إلى الماء النجس.(الحكيم). (1) المزمّلة: متداولة باللهجة العراقيةبمعنى أنبوب الماء، و يقال له بالفارسية(شير آب).