عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و أمّا المستعمل في الاستنجاء و لو منالبول فمع الشروط الآتية طاهر (1) و يرفعالخبث (2) أيضاً، لكن لا يجوز استعماله (3) فيرفع الحدث، و لا في الوضوء و الغسلالمندوبين. و أمّا المستعمل في رفع الخبث غيرالاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل، و في طهارته و نجاسته خلاف (4) والأقوى أنّ ماء الغسلة المزيلة للعين نجس،و في الغسلة غير المزيلة الأحوط الاجتناب(5)