عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أمّا المستعمل في الاستنجاء و لو منالبول فمع الشروط الآتية طاهر (1) و يرفعالخبث (2) أيضاً، لكن لا يجوز استعماله (3) فيرفع الحدث، و لا في الوضوء و الغسلالمندوبين.

و أمّا المستعمل في رفع الخبث غيرالاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل، و في طهارته و نجاسته خلاف (4) والأقوى أنّ ماء الغسلة المزيلة للعين نجس،و في الغسلة غير المزيلة الأحوط الاجتناب(5)

لا يترك هذا الاحتياط و إن لم يوجد غيره.(الجواهري).

لا ينبغي ترك هذا الاحتياط مع وجود الماءغير المستعمل، و مع عدمه يحتاط بالجمع بينالوضوء و التيمّم. (الحائري).

هذا الاحتياط لا يُترك، و مع الانحصاريجمع بين التطهّر بذلك الماء مع التيمّم.(النائيني).

(1) في طهارته تأمّل، و لكنّه لا ينجّس مايلاقيه، و منه يعرف الإشكال في رفع الخبثبه. (آل ياسين).

بل الظاهر أنّه نجس معفوّ عنه.(الخوانساري).

(2) لا يخلو من إشكال. (البروجردي).

الأحوط عدم استعماله في رفع الخبث.(الجواهري).

فيه تأمّل، و الأحوط عدم الرفع. (الإمامالخميني).

الأقوى أنّه نجس غير منجّس لملاقيه، فلايرفع حدثاً و لا خبثاً، فضلًا عن عدم جوازشربه و حرمة استعماله. (كاشف الغطاء).

(3) على الأحوط. (الخوئي).

(4) الأقوى النجاسة مطلقاً. (الفيروزآبادي).

(5) لكن الأقوى طهارة ماء الغسلة الّتيتتعقّبها طهارة المحلّ. (الگلپايگاني).

/ 611