معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة 350 ) : يتعين التقصير في احلال عمرة التمتع و لا يجزئ عنه حلق الرأس بل يحرم الحلق عليه و إذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالما عامدا بل مطلقا على الاحوط .( 1 ) بن سنان ( و يقصر من شعره ، فإذا فعل ذلك فقد احل ( 1 ) .و في صحيح الحلبي ما يدل على الاكتفاء بقرض الشعر بالاسنان ) ( 2 ) . و في صحيح جميل و حفص قد وقع التصريح بالاجتزاء ببعض هذه الامور ( في محرم يقصر من بعض و لا يقصر من بعض ، قال : يجزيه ) ( 3 ) . و هل يجزي النتف مكان التقصير أم لا ؟ وجهان ذهب إلى الاول صاحب الحدائق لان المقصود ازالة الشعر فلا فرق بين الامرين و لكن الظاهر هو الثاني لان المذكور في الروايات هو التقصير النتف لا يكون مصداقا للتقصير فلا بد من الاخذ بظواهر الروايات و الاحكام تعبدية فيجب الاقتصار بما في النصوص .( 1 ) هل يجوز الحلق مكان التقصير و على فرض عدم الجواز فلو حلق فهل يجزيه ذلك عن التقصير أم لا ؟ المشهور تعين التقصى عليه و عدم جواز الحلق و عدم اجزائه عنه لو فرضنا أنه خالف و حلق .
1 - الوسائل : باب 1 من أبواب التقصير ح 2 .2 - و 3 - الوسائل : باب 3 من أبواب التقصير ح 2 و 1