معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( مسألة 350 ) : يتعين التقصير في احلال عمرة التمتع و لا يجزئ عنه حلق الرأس بل يحرم الحلق عليه و إذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالما عامدا بل مطلقا على الاحوط .

( 1 ) بن سنان ( و يقصر من شعره ، فإذا فعل ذلك فقد احل ( 1 ) .

و في صحيح الحلبي ما يدل على الاكتفاء بقرض الشعر بالاسنان ) ( 2 ) . و في صحيح جميل و حفص قد وقع التصريح بالاجتزاء ببعض هذه الامور ( في محرم يقصر من بعض و لا يقصر من بعض ، قال : يجزيه ) ( 3 ) . و هل يجزي النتف مكان التقصير أم لا ؟ وجهان ذهب إلى الاول صاحب الحدائق لان المقصود ازالة الشعر فلا فرق بين الامرين و لكن الظاهر هو الثاني لان المذكور في الروايات هو التقصير النتف لا يكون مصداقا للتقصير فلا بد من الاخذ بظواهر الروايات و الاحكام تعبدية فيجب الاقتصار بما في النصوص .( 1 ) هل يجوز الحلق مكان التقصير و على فرض عدم الجواز فلو حلق فهل يجزيه ذلك عن التقصير أم لا ؟ المشهور تعين التقصى عليه و عدم جواز الحلق و عدم اجزائه عنه لو فرضنا أنه خالف و حلق .


1 - الوسائل : باب 1 من أبواب التقصير ح 2 .

2 - و

3 - الوسائل : باب 3 من أبواب التقصير ح 2 و 1

/ 514