معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
و نسب إلى الشيخ التخيير بين الامرين .و نسب إلى العلامة ان الواجب هو التقصير ، و لكن لو حلق يجزئ عن التقصير .اما التخيير فيرده ظاهر الروايات الواردة في المقام فان الظاهر منها تعين التقصير ، و اما التخيير قد ورد في الحج ، و اما في عمرة التمتع فلا يظهر من شيء من الروايات و لم يعلم مستند الشيخ .و أغرب من هذا ما نسب إلى العلامة من الاجزاء على فرض عدم الجواز لان الواجب لو كان هو التقصير فكيف يجزئ الحلق المحرم عن الواجب فلا ينبغي الريب في ان المتعين هو التقصير و لا يجوز و لا يجزي الحلق .و صاحب الحدائق اجاز الحلق ، و لكنه خص الجواز بصورة حلق بعض الرأس لا تمامه .و هذا أيضا بعيد لان ازالة الشعر بالحلق لا تكون مصداقا للتقصير .و ربما يوجه ما نسب إلى العلامة من ان التقصير يتحقق بأول جزء من الحلق .و فيه أن التقصير لا يصدق على الحلق حتى على أول جزء منه فالتقصير باق على ذمته فلا بد من التقصير بنحو آخر من تقليم الاظفار أو الاخذ من شعره من مكان آخر .و هو يعم الحكم بتعين التقصير للملبد و المعقوص ام لا ؟ المعروف انه لا فرق بينهما و بين غرهما من المكلفين في عمرة التمتع و انما يجب عليها الحلق في الحج و العمرة المفردة ، و نسب إلى الشيخ تعين