معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحلق عليهما في عمرة التمتع ايضا فوظيفة الملبد و المعقوص ( 1 ) هي الحلق مطلقا سواء في الحج أو العمرة المفردة أو عمرة التمتع و استدل على ذلك بعدة من الروايات .

منها : صحيحة هشام بن سالم ، قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق ) ( 2 ) . و غير خفي ان دلالتها بالاطلاق باعتبار شمول العمرة المفردة و للمتمتع بها .

و لكن الظاهر ان المراد بالعمرة بقرينة المقابلة للحج هو العمرة المفردة و لو سلمنا الاطلاق فهو قابل للتقييد .

و منها : صحيحة عيص قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل عقص شعر رأسه و هو متمتع ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر و ادهن و أحل ، قال عليه دم شاة ( 3 ) .

فانها أيضا بالاطلاق تدل على ان وظيفة المعقوص هي الحلق و لكن لو كان المراد من قول السائل ( فقضى نسكه ) جميع الاعمال الواجبة عليه كما هو مقتضى اضافة الجمع و انه لم يحلق بل قصر بعد اتيان وظائفه حتى بعد الوقوفين فيكون الصحيح خارجا عن مورد الكلام لان كلامنا في عمرة التمتع قبل الاتيان باعمال الحج لا بعد الوقوفين ، و لو كان


1 - لبد الصوف نفشه وبله بالماء و صيره يتلبد ، لبد الصوف الشيء لصق بعضه ببعض .

ألزقه بشيء لزج أو صمغ .

عقص المرأة شعرها شدته في قفاها أو فتله العقاص خيط يشد به الذوائب .

2 - ( 3 ) الوسائل : باب 7 من أبواب الحلق و التقصير ج 2 و 9 .

/ 514