معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
الحلق عليهما في عمرة التمتع ايضا فوظيفة الملبد و المعقوص ( 1 ) هي الحلق مطلقا سواء في الحج أو العمرة المفردة أو عمرة التمتع و استدل على ذلك بعدة من الروايات .منها : صحيحة هشام بن سالم ، قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق ) ( 2 ) . و غير خفي ان دلالتها بالاطلاق باعتبار شمول العمرة المفردة و للمتمتع بها .و لكن الظاهر ان المراد بالعمرة بقرينة المقابلة للحج هو العمرة المفردة و لو سلمنا الاطلاق فهو قابل للتقييد .و منها : صحيحة عيص قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل عقص شعر رأسه و هو متمتع ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر و ادهن و أحل ، قال عليه دم شاة ( 3 ) .فانها أيضا بالاطلاق تدل على ان وظيفة المعقوص هي الحلق و لكن لو كان المراد من قول السائل ( فقضى نسكه ) جميع الاعمال الواجبة عليه كما هو مقتضى اضافة الجمع و انه لم يحلق بل قصر بعد اتيان وظائفه حتى بعد الوقوفين فيكون الصحيح خارجا عن مورد الكلام لان كلامنا في عمرة التمتع قبل الاتيان باعمال الحج لا بعد الوقوفين ، و لو كان
1 - لبد الصوف نفشه وبله بالماء و صيره يتلبد ، لبد الصوف الشيء لصق بعضه ببعض .ألزقه بشيء لزج أو صمغ .عقص المرأة شعرها شدته في قفاها أو فتله العقاص خيط يشد به الذوائب .2 - ( 3 ) الوسائل : باب 7 من أبواب الحلق و التقصير ج 2 و 9 .