معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
فإذا لبد أو عقص فان عليه الحلق و ليس له التقصير ) ( 1 ) . و يعلم من هذه الصحيحة ان تعين الحلق على الملبد و المعقوص انما هو في الحج و بها نرفع اليد عن إطلاق العمرة في صحيحة هشام كما انها تكون رافعة لاجمال المراد من صحيحة عيص و تعين المراد بالنسك و انه نسك الحج لا العمرة .و لو أغمضنا عن جميع ذلك و فرضنا دلالة الروايات على تعيين الحلق على الملبد مطلقا في الحج و العمرة الا أنه نحتمل التعين عليه في عمرة المتعة .و ذلك لان التلبيد و العقص كانا من الامور الشايعة في الازمنة السابقة و لو كان الحلق واجبا لوقع مرة واحدة في المتعة من الاصحاب و الرواة .و لوقع السوأل عنه و لم ينل من أحد وقوع الحلق منه بل لم يتعرض من تقدم على الشيخ له في عمرة التمتع و انما تعرض اليه الشيخ في التهذيب ( 2 ) فتعيين الحلق على الملبد و المعقوص ساقط جزما .و أما التخيير بين الحلق و التقصير فهو محتمل في نفسه و لكن لا دليل عليه بل الدليل على خلافه و هو إطلاق ادلة التقصير و هو يشمل الملبد و المعقوص و غيرهما ففي عمرة التمتع يتعين التقصير سواء كان المكلف قد لبد أو عقص شعره أم لا .ثم انه لو حلق رأسه لزمه التكفير عنه بشاة لا لروايات خاصة ليناقش فيها بضعف السند أو الدلالة كما في الجواهر ( 3 ) بل للروايات
1 - الوسائل : باب 7 من أبواب الحلق ح 1 .2 - التهذيب ج 5 ص 160 .3 - الجواهر : ج 20 ص 454 .