معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة 352 ) : يحرم التقصير قبل الفراغ من السعي فلو فعله عالما عامدا لزمته الكفارة ( 1 ) .( مسألة 353 ) : لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي فيجوز فعله في اي محل شاء سواء ، كان في المسعي أو في منزلة أو غيرهما ( 2 ) .إلا ان الكلام في ثبوت هذه الرواية بهذا المضمون فان الكليني رواها بعين السند و المتن في موردين في احد الموردين رواها ( و لم يقصر ) في مورد آخر رواها و ذكر ( و لم يزر ) بدل ( و لم يقصر ) و كذلك الشيخ فتكون الرواية بناءا على ذكر ( و لم يزر ) أجنبية عن مورد الكلام لانها تكون حينئذ في مورد طواف الحج و لا نحتمل أنهما روايتان أحدهما جاء فيها : ( و لم يقصر ) و الاخرى قال ( و لم يزر ) لا تحاد السند و المتن و معه يبعد التعدد فإذا لم يعلم ان الصادر هو جملة ( و لم يقصر ) أو ( و لم يزر ) فتسقط عن الاعتبار فتكون صحيحة الحلبي الواردة في المقام بلا معارض فلا بد من الالتزام بمضمونها و لكن حيث لم ينقل من أحد من الاصحاب الفتوى بمضمونها بل لم يتعرضوا لمضمونها نفيا و إثباتا فلا بد من الاحتياط الوجوبي على الاقل فيكون هذا المورد مستثنى من مورد الجهل الذي لا يترتب عليه شيء .( 1 ) لا ريب أن محل التقصير بعد الفراغ من السعي على ما نطقت به الروايات الكثيرة فلو قدمه عالما عامدا تجب عليه الكفارة لاطلاق ادلة ثبوت الكفارة على المحرم إذ أزال شعره و أخذه .( 2 ) لا دليل على وجوب المبادرة إلى التقصير بعد السعي و له