معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة 354 ) : إذا ترك التقصير عمدا فأحرم للحج بطلت عمرته و الظاهر ان حجه ينقلب إلى الافراد فيأتي بعمرة مفردة بعده و الاحوط اعادة الحج في السنة القادمة ( 1 ) . التأخير و الفصل بينهما إلى ان يضيق الوقت للحج ، كما ان ليس له مكان خاص فيجوز فعله في اي مكان شاء في المورة أو في المسعى أو في منزله أو في ذلك لعدم الدليل و للاطلاق و التسالم على عدم الموالاة .( 1 ) إذا طاف المتمتع وسعي ثم أحرم بالحج قبل ان يقصر فان فعل ذلك عامدا فالمشهور انه تبطل عمرته و يصير الحج مفردا و خالف ابن إدريس و ذهب إلى بطلان الاحرام الثاني لانه وقع في محله و البقاء على الاحرام الاول فيجب عليه التقصير و يتم حجه متمتعا .و استدل للمشهور بروايتين : الاولى : معتبرة ابي بصير ، عن ابي عبد الله ( ع ) قال : المتمتع إذا طاف وسعي ثم لبى بالحج قبل ان يقصر ، فليس له ان يقصر و ليس عليه متعة ) ( 1 ) و في التهذيب ( و ليس له متعة ) ( 2 ) و هو الصحيح .الثانية : رواية العلاء بن الفضيل .قال : سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل ان يقصر ، قال : بطلت متعته هي حجة مبتولة ) ( 3 ) .
1 - ( 3 ) الوسائل : باب 54 من أبواب الاحرام ح 5 و 4 .2 - التهذيب : ج 5 ص 109 .