معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
و لا يخفى انه لو اغمضنا عن الروايتين فألحق مع ابن إدريس اذ لا موجب للانقلاب إلى الافراد فان الانقلاب يحتاج إلى الدليل فكلامه ( قده ) على طبق القاعدة ، و لذا ذكر السيد صاحب المدارك .بعد نقل الخبرين و قصورهما من حيث السند عنده لضعف الخبر الاول لان في السند إسحاق بن عمار و هو مشترك بين الثقة و غيره و الثاني ضعيف بمحمد بن سنان ، فيشكل التعويل عليهما في إثبات حكم مخالف للاصل ، و استحسنه صاحب الحدائق بناءا على مسلك المدارك واصله من عدم اعتماده على الموثقات و مناقشته في اسناد كثير من الروايات و لكن أورد عليه بانه لا موقع للمناقشة في اسناد هذه الروايات بعد ذكرها في الكتب الاربعة المعتبرة .أقول : اما الخبر الثاني فالأَمر كما ذكره و أما الخبر الاول فمعتبر فان إسحاق بن عمار مشترك بين الثقة و غيره فانه إسحاق بن عمار الساباطي و قد يوصف بالصيرفي و هما شخص واحد ، و كونه فطحيا لا يمنع عن وثاقته كما حقق في محله فالرواية معتبرة و لا بد من العمل بمضمونها .انما الكلام في دلالتها على مذهب المشهور .و قد يناقش بدعوى انها لا تدل على الانقلاب إلى الافراد و انما تدل على بطلان متعته فيكون حال هذا المكلف حال من لم يتمكن من الاتيان بالمتعة و حال من عجز نفسه اختيارا عن الاتيان بها نظير من لا يتمكن من المتعة لضيق الوقت أو مفاجئة الحيض و نحو ذلك من المواقع .و فيه ان الدلالة تامة ، و ذلك لان السوأل في الرواية في الحقيقة يرجع إلى أمرين أحدهما حكم الاحرام قبل التقصير و الآخر وظيفته