معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
هذه الروايات ، و قد صرح بهذا التفصيل المجلسي ( رحمه الله ) ، و لكن صاحب الجواهر ( 1 ) ذهب إلى البطلان حتى في هذه الصورة و ادعى عليه الاجماع ، و لا فرق عنده بين ترك الطواف برأسه ، أو شك بين السادس و السابع سواء كان حاضرا في مكة و تمكن من العود و الاستيناف أو خرج من مكة و ذهب إلى أهله وشق عليه العود إلى مكة فان تم ما ذكره الجواهر من الاجماع على البطلان مطلقا حتى في صورة الخروج من مكة و الذهاب إلى الاهل فلا بد من طرح الصحيحة من حيث الذيل الدال على انه ليس عليه شيء و إيكال علمه إليهم ( ع ) و ان لم يتم الاجماع كما لا يتم جزما خصوصا في هذه المسألة التي قل التعرض إليها فلا مانع من العمل بالصحيحة و لا استبعاد في ذلك فنلتزم بان خصوص هذا الجاهل ملحق بالناسي من حيث الحكم بالصحة ، و قد افتى بمضمونها المدارك و المجلسي و الحدائق بل ادعى صاحب الحدائق الاجماع على الصحة .و لذا نذكر في المسألة الآتية انه لم تبعد صحة طوافه في هذه الصورة : هذا تمام الكلام في الصورة الاولى .الصورة الثانية : الشك في الزيادة و النقيصة كما إذا شك في ان شوطه هذا هو السادس أو السابع أو الثامن ففيهما أيضا يحكم بالبطلان و يدل عليه بالخصوص معتبرة أبي بصير ( قال : قلت له : رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية ، قال : يعيد طوافه حتى يحفظ ) ( 2 ) .
1 - الجواهر : ج 19 ص 383 .2 - الوسائل : باب 33 من أبواب الطواف ح 11 .